6.نجاسة دم الجرح: ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد ـ رضي الله عنه ـ في قصة جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال: فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، هذا لفظ مسلم.
7.الأثر عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال (كان لايرى بأس بالقطرة والقطرتين) رواه ابن أبي شيبة في"المصنف" (1/ 137 - 138) .
8.القياس على دم الحيض والنفاس قالوا جميع الدم الأنسان نجس.
9.حديث (الدم مقدار الدرهم , يغسل , ويعاد منه الصلاة) هو حجة الحنفية في تقدير النجاسة المغلظة بالدرهم.
وهذه أدلة التي أستدل بها الجمهور من أهل العلم ومقلديهم
القول الثاني: قالوا أن دم الأنسان طاهر الأ دم الحيض والنّفاس وماخرج من السبيلين للذكور.
وأستدلوا بما يلي:
1.بما أخرجه أبو دواد عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصل وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها. قال في نصب الراية وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي"الْمُسْتَدْرَكِ"وَصَحَّحَهُ
2.قال الحسن - رحمه الله: ما زال المسلمون يُصلُّون في جراحاتهم. رواه البخاري تعليقًا ورواه ابن أبي شيبة موصولًا.
3.وقد صلّى عمر رضي الله عنه بعدما طُعن وجُرحه يثعب دمًا. يعني يصبّ صبًّا. صححه الألباني الأرواء رقم 209