الصفحة 6 من 24

4.أن الدمّ مما تعمّ به البلوى، ومع ذلك لم يرد الأمر بغسله، ولا بتوقّيه وتجنبه.

5.أن الصحابة كانت تُصيبهم الجراح، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل أثر الدم أو الوضوء، ولو فُرِض عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يخفى عمن لا تخفى عليه خافية سبحانه، فيُصحح الخطأ لو كان هناك خطأ.

6.أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي دليل على النجاسة، ولا دليل فيما نعلمه على نجاسة الدم والإباحة الأصلية وهي البقاء على الأصل وقالوا لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة.

7.عصر أبن عمر رضي الله عنه بثرة فخرج منها شيء من دم أو قيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ

8.القاعدة الاصولية التي تقول لايجوز تأخير البيان عند الحاجة.

9.وعن ابن عباس: (المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا) . صحيح البخاري: كتاب الجنائز (3: 125) وقال الحافظ: وصله سعيد بن منصور بسند صحيح. وأخرجه مرفوعا الدارقطني، والحاكم. وانظر سنن الدارقطني (2: 70) . هذا لفظ عام يدخل في جميع أجزاء الأنسان.

هذه الأدلة التي أستدل بها بعض أهل العلم بطهارة الدم الأنسان سوى دم الحيض والنّفاس والستحاضة والخرج من السبيلين للذكور فأنه نجس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت