1)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: كل مكان محرم الانتفاع يكون على قسمين:
1.ما كان الإنتفاع به حاصلًا مع بقاء عينه مثل: الأصنام وكتب الشرك والبدع.
2.ما كان الإنتفاع به مع إتلاف عينه مثل: دفعه الغصة بالخمر.
2)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: عند الإمام أحمد وغيره يرون بأنه لا يجوز:
1.بيع السلاح في الفتنة.
2.بيع الغلام إذا علم منه الفاحشة.
3.بيع العصير إذا علم بصنعه الخمر.
4.بيع الأواني إذا علم أن يشرب فيها الخمر.
3)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «أكثر أهل العلم: يرون جواز الإدّهان الطاهرة إذا تنجست في الإستصباح» .
4)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «أصل الميتة لا يجوز بيعها ولا ثمنها وأجاز أهل العلم جلدها بعد الدبغ والقرن والشعر» .
5)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «جاء في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب» .
6)قال الإمام أحمد رحمه الله: «حكم بيع الهر ما أعلم فيه شيئًا يثبت أو يصح والأحاديث في ذلك مضطربة» .
7)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «الحيوانات التي لا تؤكل ولا نفع فيها كالحشرات ونحوها لا يجوز بيعها» .
8)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «نُهي عن بيع جيف الكفار إذا قتلوا» .
9)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «روى عبد الرزاق الصنعاني: أن عليًا أتي بالمستورد العجلي وقد تنصَّر فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله فطلب النصارى جيفته بثلاثين ألف فأبى علي فأحرقه» .
10)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «أول ما حرّمت الخمر عند حضور وقت الصلاة وصلى بعض المهاجرين فقرأ في صلاته فخلط في قرائته فنزل قوله تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ] {النساء:43} فنادى منادي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا يقرب الصلاة سكران) ثم فيما بعد نزل تحريمها: [إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ ... الآية] » .
11)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «الحكمة من تحريم الخمر والله أعلم أنه يصد عن ذكر الله وعبادته وعلى هذا غير الأمراض المترتبة على ذلك لصحته لأن الساعة التي يكون فيها سكران غفلة عن ذكر الله بعكس النوم الذي فيه تقوى للعبادة» .
12)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «قال بعض السلف: إني احتسب نومتي كما احتسب قومتي» .
13)قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله: «ورد حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه قوله صلى الله عليه وسلم: (أن مدمن الخمر كعابد وثن) » .