واجبة بل هي سنَّة مؤكدة».
38)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «الصحيح: أن العقيقة سنَّة مؤكدة» .
39)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «ما يشترط في العقيقة يشترط في الأضحية» .
40)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «الأصل أن يتكفل بالعقيقة الوالد وإن تبرع بها غير الأب جاز له» .
41)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «الغلام يُعق عنه شاتان والجارية يُعق عنها شاة» .
42)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «تجوز العقيقة عن الغلام شاة واحدة على أن يعق الأخرى في وقت آخر وإن طالت المدة» .
43)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «من الأقوال المستغربة أن الجارية لا عقيقة لها وهو قول الحسن البصري» .
44)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «كل حديث فيه أن لا يُكسر عظم العقيقة لا يصح» .
45)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «استحب العلماء على أن لا يُكسر عظم العقيقة من باب التفاؤل» .
46)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «الصحيح: كسر العظم للعقيقة أو عدم كسره يرجع إلى ماينفع الناس» .
47)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «إذا لم يجد الأب مايعق به فله أن يقترض قال الإمام أحمد رحمه الله: أسأل الله أن يؤدي عنه لأنه أحيا سنة» .
48)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «إذا ذُبحت العقيقة اليوم الأول تعتبر عقيقة والأفضل اليوم السابع» .
49)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «يبدأ وقت العقيقة من انفصال الولد عن أمه ولو بلحظه» .
50)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «استحب الإمام أحمد أن تُطبخ العقيقة وتوزع» .
51)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «إذا أكل العقيقة كلها ولم يوزع منها شيئًا صح ذلك وتعتبر عقيقة» .
52)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «سئل الإمام أحمد رحمه الله: كم يؤكل من العقيقة؟ فقال: لاأدري لعدم وجود النص» .
53)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «لا بأس بأن يعق الإنسان عن نفسه إذا لم يعق عنه والده وهو صغير» .
54)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «معنى الحديث: (كل مولود مرتهن بعقيقته) أي: عن شفاعة والديه وقيل: أنه محبوس ويفك بالعقيقة» .
55)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «يجوز مباشرة الذبح للرجل أو المرأة حتى وإن كانت حائضًا أو نفاسًا أو مستحاضة» .
56)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «السُّنة أن يقال لمن رزق ولدًا: بارك الله لك بالموهوب ورزقت شكر الواهب وبلغ أشده ورزقت بره» .
57)قال الشيخ خالد الهويسين حفظه الله: «اتفق العلماء على جواز البيع لقوله تعالى: