ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تركة المفقود على قسمين:
1 -تركته الخاصة مما لم يوقف لأجله فهذه تقسم على ورثته الأحياء حين موته إن علم به أو حين الحكم بموته، ومن مات قبل ذلك فلا يرث لعدم تحقق شرط الإرث فيه وهو تحقق حياة الوارث حين موت المورث 0
2 -ما وقف لأجله من تركة مورثه المتوفى زمن الإنتظار ولها ثلاث حالات:
الحالة الأولى / أن تثبت حياة المفقود بعد موت مورثه فحينئذٍ يضم الموقوف إلى تركته الخاصة وتقسم على ورثته الأحياء بعده 0
الحالة الثانية / أن يثبت موته قبل موت مورثه فحينئذٍ يرد الموقوف إلى ورثة مورثه حسب ما تقدم في توزيع الموقوف، وليس لورثته منه شيء 0
الحالة الثالثة / أن لا يعلم له حياةٌ ولا موت فهنا اختلف العلماء على قولين:
الأول / يكون المال الموقوف لورثة مورثه دون ورثته لأن المفقود مشكوكٌ في حياته عند موت مورثه ولا إرث مع الشك، وهو قول الجمهور ووجهٌ عند الحنابلة
الثاني / نصيب المفقود من الموقوف لورثته وما زاد فهو لورثة مورثه، وذلك لأن المفقود قد لا يأخذ جميع الموقوف كما تقدم، وهو قول الحنابلة، ودليلهم أن الأصل بقاء حياة المفقود فيحكم بالأصل حتى يتبين ما يضاده 0
ملاحظة / لابد من زكاة مال المفقود قبل القسمة لأن الزكاة حقٌ واجبٌ في المال أشبه الدين 0
(( ميراث الخنثى ) )
الخنثى لغةً / مأخوذ من التخنث وهو التثني والتكسر أو من الانخناث وهو الاشتباه ومنه قولهم خنث الطعام إذا اشتبه فلم يتميز طعمه.
اصطلاحًا / هو من له فرج ذكر وفرج أنثى أو لا يوجد له شيءٌ منهما 0
ملاحظة / لا يكون الخنثى أبًا ولا جدًا لأنه لو كان كذلك لكان ذكرًا، ولا يكون أمًا ولا جدة لأنه لو كان كذلك لكان أنثى، ولا يكون زوجًا ولا زوجة لأنه لا تصح مناكحته قبل وضوح أمره.
ـــــــــــــــــــــــــ