1 -الأب ... 2 - الجد أبو الأب وآباؤه بمحض الذكور أي لا يتخللهم أنثى
3 -الأم ... 4 - أم الأم وأمهاتها بمحض الإناث أي لا يتخللهن ذكر
5 -أم الأب وأمهاتها بمحض الإناث ... 6 - أمهات آباء الأب (أي أجداد الميت) بمحض الإناث وفي توريثهن خلاف 0
ويطلق على الأول والثاني / الأصل الوارث الذكر، وعلى البقية الأصل الوارث الأنثى 0
فخرج من الأصول: الجد أبو الأم وآبائه وأمهاته فلا يرثون بخلاف الجدة أم الأم وأمهاتها كما تقدم
ونلاحظ / أن أصوله من جهة أبيه كلهم يرثون (يعني إذا أخرجنا أباء كل الأمهات) بخلاف أصوله من جهة أمه فلا يرث إلاجهة واحدة وهي الأم وأمهاتها بمحض الإناث 0
ملاحظة / إذا وجد الأقرب فإنه يحجب الأبعد فالأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة
ودليل إرث الأصول قوله تعالى (( ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك 000 ) ) (1) والأجداد آباء قال يوسف (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ) (2) ولأن النبي ورث الجدة السدس (3)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفروع/هم من تسبب الميت في إيجادهم مباشرة كأولاده أو بواسطه كأولاد أولاده ويرث منهم:
1 -الإبن ... 2 - ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور ويسمون: الفرع الوارث الذكر
3 -البنت ... 4 - بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور ويسمين: الفرع الوارث الأنثى 0
فخرج أولاد البنات وأولاد بنات الأبناء
ودليل إرث الفروع قوله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ... ) ) (4) وأولاد الأولاد أولاد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين (5) 0 وأعطى بنت الابن مع البنت السدس (6)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -سورة النساء 11
2 -يوسف 38
3 -رواه أبو داود في سننه في كتاب الفرائض
4 -النساء 11
5 -رواه ابو داود في كتاب الفرائض باب ميراث الصلب
6 -رواه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث ابنة الابن مع البنت (نقلته من تيسير فقه المواريث 62)
(( الوارثون بالنسب من الحواشي ) )
الحواشي / من عدا الأصول والفروع من قرابة الميت كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال