والوارِثاتُ مِنَ النَّساءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثَى غَيْرَهُنَّ الشَّرْعُ
بِنْتٌ وبَِِنْتُ ابْنٍ وأُمٌّ مُشفِقَه ... وزَوجَةٌ وجَدَّةٌ ومُعتَقَةْ
والأُختُ مِن أَيِّ الْجِهَاتِ ... كانَت فهاذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -إذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة الأب والابن والزوج ويسقط البقية 0
2 -إذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمس البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة ويسقط البقية 0
3 -إذا اجتمع الذكور والإناث فيرث منهم خمسة الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا انفرد الذكور لم يأخذ الزوج إن انفرد غير فرضه ويأخذ ولد الام المال كله إن انفرد فيأخذ فرضه والباقي ردًا، ويأخذ الواحد من البقية المال كله إن انفرد تعصيبًا 0
وإذا انفرد الإناث لم تأخذ الزوجة غير فرضها والمعتقة تأخذ جميع المال تعصيبًا والباقيات يأخذن جميع المال فرضًا وردا 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصح الإقرار بمشارك في الميراث لأن الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه والديون التي عليه والتي له ودعاويه وبيناته والإيمان التي له والتي عليه فكذا في النسب. لكن لابد من شروط أربعة وهي:
1 -إقرار الجميع 2 - تصديق المقر به إن كان مكلفًا 3 - إمكان كونه من الميت 4 - عدم المنازع
فإن فقد شيء من هذه الشروط فلا ثبوت للنسب
فلو ماتت عن بنت ومولى وزوج فأقرت البنت بأخ لها فيعتبر إقرار الزوج والمولى به ليثبت نسبه لأنهما من جملة الورثة.