زوجة ... 1/ 8
بنت ... 1/ 2
أم ... 1/ 6
أب ... ب ... 5
الحل / قسمنا أصل المسألة على سهام الورثة ثم الناتج قسمناه على التركة
فكان للزوجة (24÷3=8÷120=15)
وللبنت (24÷12=2÷120=60)
وللأم (24÷4=6÷120=20)
وللأب (24÷5=4،4/ 5) وذلك عن طريق التحليل الجذري (24÷5=4×5=20 - 24=4) فتكون الأربعة السفلية هي العدد والأربعة العلوية مع المقسوم عليه هي الكسر، فهذا هو ناتج قسمة أصل المسألة على سهم الوارث ثم الناتج نقسمه على التركة (120÷4،4/ 5) فلا يمكن أن نقسم عددًا صحيحًا على عددٍ وكسر ولذا لابد أن نحولهما إلى كسر فنضرب المقام في العدد (5×4=20) ثم نجمع معه العدد (20+4=24) ثم ننزل المقام كما هو فيكون الناتج (24/ 5) ثم نجعل التركة بسطًا مقامها واحد ونقسم الناتجين (120/ 1÷24/ 5=120/ 1×5/ 24=600/ 24=25) ويمكن أن نقسمهما عن طريق القاسم المشترك الأكبر (24÷6=4÷4=1) (120÷6=20÷4=5) فيكون الناتج (1/ 5)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طريقة قسمة التركة الغير منضبطة /
وهي التي لا يمكن قسمتها لأنها إما مختلفة في المقدار والقيمة أو في أحدهما أو لأنها منفردة كالعقار والرقاب والأنعام التي لا يمكن قسمتها بالعد ولا بالمقاييس فمثلًا لو أن هناك أرضًا طرفها على شارعين والأخرى على شارع أو أحد أطرافها على شارعٍ تجاري والآخر سكني فهنا قد تختلف قيمة أطراف الأرض وبالتالي يصعب تقسيمها لأنه سيكون لكل قسم قيمة مختلفة عن القسم الآخر، وفي هذه الحالة إذا رفض الورثة بيع الأرض فليس على الفرضي إلا بيان نسبة سهم كل وارث من هذه الأرض فيقول مثلًا للزوجة ثمنها أو ربعها وللبنت نصفها أو نصف حظ الذكر وهكذا دون أن يحدد موقع الثمن والربع والنصف ونحوه من الأرض فيكون التقسيم معلوم القدر مشاع العين، وعلى الورثة أن يصطلحوا في تحديد سهم كل وارث ويستعينوا بأهل الخبرة كأصحاب المكاتب العقارية، فإن لم يصطلحوا ولم يناسبهم ما قاله أهل الخبرة فعلى القاضي أن يحدد مواقع أسهم الورثة عن طريق القرعة 0