جـ - علاقة مالية تتمثل في مكنة المؤلف من أخذ العوض ممن ينتفع تجاريًا بمؤلفه والتصرف في هذه المكنة، وتسمى هذه العلاقة"الحق المالي للتأليف"وهي موضوع بحثنا.
5 -بما أنّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلِتصوُّرِ الحق المالي للتأليف، لا بدّ بادئ ذي بدء من معرفة أنّ هذا الحق مصدره القانون لا الشرع، هذا لا يعني بالضرورة أنّ هذا الحق لا تقرّه قواعد الشرع وإنما المراد أنّ الذي أوجد هذا الحق ويوجده القانون، توضح ذلك الفقرة التالية.
ويقال عادة: (إنّ أول قانون صدر بحماية هذا النوع من الحقوق، القانون الفرنسي الصادر في عام 1791 م وقد اقتصر على حماية الحق المالي للمؤلفات المسرحية ثم صدر القانون الفرنسي في عام 1792 م يمدّ تلك الحماية إلى جميع المصنفات الأدبية والفنية، ثم تتابعت القوانين الأخرى في البلدان المختلفة) (الوسيط 8/ 282) .
ووجدت بعد ذلك الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية لحماية الحق المالي للتأليف.
ويلاحظ أنّ القوانين كلها والاتفاقيات الدولية لا تحمي الحق المالي للتأليف على الإطلاق، بل تصنف المؤلفات إلى نوع يحميه القانون ونوع مباح للكافة.
فمثال الصنف الأول ما تشمله المواد: الثالثة والرابعة والخامسة من نظام حماية حقوق المؤلف في المملكة العربية السعودية.
ومثال الصنف الثاني ما تشمله المادة السادسة من النظام نفسه.
وفي حماية النظام للصنف الأول توجد استثناءات، مثالها في النظام السعودي ما تشمله الفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 من المادة الثامنة من النظام.