4 -جاء في نشرة"جواب سؤال" [8 محرم سنة 1390 هـ، 16/ 3/1970 م] :
(ومن قبل قادمًا من سفر رجلًا كان أو امرأة - أو صافح آخر - رجلًا كان أو امرأة، ولم يقم بهذا العمل من اجل الوصول إلى الزنا أو اللواط، فان هذا ليستا حرامًا، ولذلك كانتا حلالين لا شيء فيهما) .
5 -وجاء في نشرة"أجوبة اسئلة" [غرة ربيع الثاني سنة 1390 هـ، 5/ 6/1970 م] :
(وعليه يصح ان يكون رئيس الدائرة وقائد الجيش والقائم مقام"كافرًا". . .
ويحرم الانتفاع بروث الدواب، وزرق الطيور، لتسميد الأرض وتسجير التنور، وغير ذلك من الانتفاعات ولا يجوز ان يسقى الزرع ولا الحيوان ولا الطير من الماء النجس، لانه انتفاع بنجس. . .
ولا يجوز ان تطعم الكلاب من البيوت، ولا ان تطعم السباع في حديقة الحيوانات من لحوم الميتة ولا يجوز ان يسجر التنور ولا ان يحمى الطابون بروث البقر أو الاشياء النجسة، سواء كانت جافة أم غير جافة. . .
ولا يجوز ان يستعمل النجارون السبيرتو لانه انتفاع بمحرم. . .
أما قبول الهدية والهبة من دولة كافرة فتجوز. . .).
رأيهم في أن العقائد لا تؤخذ من خبر الآحاد:
جاء في كتاب"الدوسية"المتبناة من الحزب - ومعنى المتبناة؛ انه يجب إلتزامها والتقيد بها ونشر أحكامها والتحدث بها - [ص 58] :(ان العقائد لا تؤخذ إلا من يقين، وانه يحرم أخذ العقيدة بناء على الدليل الظني. . .
قال شخص آخر ان حزب التحرير حزب كافر لانه يقول ان العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين وبناء على الدليل القطعي. . . كذلك العقيدة لا يوجد أحد من العلماء - لا من المتقدمين ولا من المتأخرين - يقول بان العقيدة تؤخذ من الدليل الظني، بل جميع العلماء يقولون بأنه لا بد من دليل قطعي. . . ان مسألة كون العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين بديهية عند العلماء).
وجاء في [ص 3] : (وما كان دليله ظنيًا يحرم على المسلم اعتقاده) .
وجاء في [ص 4] : (وخبر الواحد ظني) .
وجاء في [ص 6] : (فالحكم الشرعي في العقائد، انه يحرم ان يكون دليلها ظنيًا، وكل مسلم يبني عقيدته على دليل ظني يكون قد ارتكب حرامًا، وكان آثمًا عند الله) .