بسم الله الرحمن الرحيم
1 -جاء في نشرة"جواب سؤال" [4 جماد الأولى سنة 1390 هـ، 7/ 7/1970 م] ما يلي:
(وان مسلما يعيش في الحجاز له أن يركب في طائرة تملكها شركة مساهمة من الشركات الأوربية أو الأمريكية، لأن التعاقد معها صحيح، ولكن لا يحق له ان يركب في طائرة تملكها شركة مساهمة اصحابها مسلمون، لانها لا تكون اهلًا للتصرف، ويكون التعاقد معها حرامًا، ويكون الانتفاع بالتذكرة حرامًا) .
وفتوى الحزب المتقدمة والقائلة بحرمة شراء تذاكر السفر من شركة اصحابها مسلمون، واباحة شراء تذكرة السفر من شركة اصحابها غير مسلمين - كالأمريكان والانجليز والفرنسيين - خطأ فادح في امر واضح.
فلو سلمنا جدلًا معهم ان الشركة المساهمة حرام والتعاقد معها حرام، فيستوي في ذلك ان يكون اصحابها مسلمين أو غير مسلمين، فنحن نعلم ان الخمرة في الشريعة الإسلامية وبيعها وشراؤها محرمان كذلك بنص القرآن والسنة والاجماع، مع المسلمين وغير المسلمين.
ومن منطلق فتوى الحزب المتقدمة فانه يحرم على المسلم ان يشتري من مسلم خمرًا ويباح له ان يشتري من الامريكي والفرنسي الخمرة، لان هذا العقد صحيح عند الامريكان.
وهذا منطلق في غاية الغرابة والخطورة، واتيان بامر لم تستطعه الأوائل ولن تستطيعه الاواخر، فنعوذ بالله من ان نجعل القرآن عضين نأخذ بعضه ونترك بعضه.
2 -جاء في نشرة"جواب سؤال" [24 ربيع الأول سنة 1390 هـ، 29/ 5/1970 م] ، ما يلي: