قد يُقال إن قوله (أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله، وفيها النعل ففتلها بها) هذا هو المسح عليها، فأقول: إن ابن عباس أخذ هذا الوضوء من علي بن أبي طالب، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ على هذه الصفة، وفيه توضيح ما قد يُستشكل من حديث علي، وهو الحديث الثاني، ولو كان هذا هو المسح فما معنى قوله"أخذ حفنة من ماء"؟!، فإن الذي يريد المسح على قدمه لا يحتاج حفنة من ماء، فيكفيه ما دونها، وأما حديث ابن عباس:
فأخرجه البخاري (140) ، وأحمد 1/ 268، والبيهقي 1/ 53 من طريق سليمان بن بلال، والبخاري (157) ، وأبو داود (138) ، والترمذي (42) ، والنسائي (80) ، وفي"الكبرى" (85) ، وابن ماجه (411) ، وأحمد 1/ 233 و 365، وعبد الرزاق في"المصنف" (28) ، وفي"الأمالي في آثار الصحابة" (115) ، وأبو عبيد في"الطهور" (103) ، وعبد بن حميد (702) - المنتخب، والدارمي (696) و (711) ، وابن الجارود في"المنتقى" (69) ، وابن المنذر في"الأوسط" (406) ، وأبو بكر الباغندي في"الأمالي" (25) ، والطحاوي 1/ 29، وابن حبان (1095) ، والبيهقي