الصفحة 22 من 50

وقال أَبُو المكارمِ (1) في (( شرح مختصر الوقاية ) ): ويُحْفَظُ الرَّهنَ أي على المُرْتَهِنِ حِفْظُهُ كالوديعةِ، فلا يَجوزُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بالرَّهنِ إِلا بإذن الرَّاهنِ. انتهى.

وقال القُهُسْتَانيُّ (2)

(1) قال الإمام اللكنوي في (( مقدمة عمدة الرعاية ) ) (1: 11) : من الكتب الغير المعتبرة شرح مختصر (( الوقاية ) )للقُهُسْتَانِيّ المشهور بـ (( جامع الرموز ) )وشرح مختصر (( الوقاية ) )لأبي المكارم، قال ابن عابدين في (( تنقيح الفتاوي الحامدية ) )في بحث كراهة لبس الثوب الأحمر في أثناء الرد على الشُّرُنْبُلالِيّ القائل بجوازه المستند إلى كلام أبي المكارم والقُهُسْتَانِيّ على أنَّ الذي يجب على المقلِّد اتباعُ مذهب إمامه ، والظَّاهرُ أنَّ ما نَقَلَهُ هؤلاء الأئمة هو مذهب الإمام لا ما نَقَلَهُ أبو المكارم، فإنَّهُ رجلٌ مجهولٌ وكتابُهُ كذلك، والقُهُسْتَانِيّ كجارف سيلٍ وحاطبِ ليلٍ خصوصًا واستنادًا إلى كُتُبِ الزَّاهِدِيِّ المعتزلي. انتهى.

(2) هو العلامة شمس الدِّين مُحَمَّد الخرساني القُهُسْتَانيّ، قال صاحب (( الكشف ) ) (2: 1972) : توفي=

= ... في حدود سنة (962هـ) ، وقال صاحب (( الأعلام ) ) (7: 233) :توفي نحو: (953هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت