الصفحة 48 من 50

قول الترمذي: والعَمَلُ على هذا الحديثِ عند بعضِ أَهلِ العلمِ… وقال بعضُ أَهلِ العلمِ: ليسَ له أَن يَنْتَفِعَ من الرَّهْنِ بشيءٍ

حديث: الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ…

حديث: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

ترجيح العلماء وقف هذا الحديث…

قول ابن عبد البر بنسخه بحديث: لا تُحْلَبُ مَاشِيَةَ اِمْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

استدلَّ طائفةٌ بالحديثِ على جوازِ انتفاعِ المُرْتَهِنِ بالمَرْهُونِ…

حديث: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بنفقتِهِ إِذَا كَانَ مَرهُونًَا وَلَبَنُ الدُّرِّ يُشرَبُ…

حديث: إِذَا كَانَتْ الدَّابَةُ مَرْهُونَةً فَعَلَى المُرْتَهِنِ عَلَفُهَا وَلَبَنُ الدَّرِّ…

الاختلاف في الحديث المذكور على أقوال:

أحدُها: حَمْلَهُ على انتفاعِ الرَّاهنِ، وهو مسلكُ الشَّافِعِيَّةِ.

وثانيها: حَمْلَهُ على انتفاعِ المُرْتَهِنِ مطلقًا، وإن لم يأذنْ له الرَّاهنِ،

وهو مسلكُ إمام الحنابلةِ.

وثالثها: حَمْلَهُ على انتفاعِ المُرْتَهِنِ بإذن الرَّاهِنِ وهو مسلكُ جمهورِ

علماءِ الأمَّةِ.

ورابعها: كونه منسوخًا بتحريمِ القرضِ مع جرِّ المَنْفَعَةِ.

ترجيح الإمام اللكنوي أَنَّ أَوْلَى الأقوالِ فيه هو حَمْلُهُ على انتفاعِ

المُرْتَهِنِ عند إذنِ الرَّاهنِ، لكن بشرطِ أن لا يكونَ مشروطًا

حقيقةً أو حُكْمًَا

رد الإمام اللكنوي على الأقوال الأخرى

معارضته مع حديث: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ بِهِ نَفْعًَا فَهُوَ رِبَا

ذكر كلام العلماء على رجال هذا الحديث…

حديث: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْه أَو حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ…

حديث: إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأَخُذُ هَدِيَةً

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت