أثر عبد الله بن سلام: إِنَّكَ بِأَرْضٍ الرِّبَا بِهَا فَاشٍ…
الفَصْلُ الثَّانِيّ
فِي ذِكْرِ أَقْوَالِ أَصْحَابِنَا الْحَنَفِيَّةِ
اتفاق الحنفية على أَنَّهُ لا يَجوزُ للمُرْتَهِنِ الانتفاعُ بالرَّهنِ بدون إذنِ الرَّاهنِ، واختلافهم في جَوازِهِ بالإذنِ على أقوالٍ:
الأَوَّلُ: أَنَّهُ جائزٌ
الثَّاني: أَنَّهُ ليس بجائزٍ
الثالثُ: أَنَّهُ جائزٌ قضاءً غير جائزٍ ديانةً
الرَّابعُ: أنَّ الإذنَ إن كان مشروطًا فهو غير جائزٍ، وإلا فهو جائزٌ
الخامسُ: أَنَّهُ إن كان الإذنُ مشروطًا فهو حرامٌ، وان لم يكنْ
مشروطًا فهو مكروهٌ
ذكر عبارات الحنفية الدالة على هذا الاختلاف
اختيار الإمام اللكنوي للقول الرابع لموافقته لروايات الحديثية…
الكراهة المقصودة هي الكراهة التحريمية…
المشروطُ أعمُّ مِن أن يكونَ مشروطًا حقيقةً أو حُكمًا
صورةِ الإذنِ غيرِ المشروطِ أن لا يَشْتَرِطَ المُرْتَهِنُ ذلك في نفسِ العقدِ ..
التزام الإمام اللكنوي أنه كلما سُئل عن الانتفاعِ بالإذنِ أجاب
بالكراهةِ لعلمه أنَّ الأذنَ عندهم يكونُ مشروطًا حقيقةً أو عرفًا…
تأويل الإمام اللكنوي للقول الخامس…
وقفه مع القول الثالث
حمل القول الثاني على المشروط حقيقة أو عرفًا
القول الأول ينبغي حمله على المشروط حقيقة وحكمًا
الخَاتِمَةُ
فِي فُرُوعٍ مُخْتَلِفَةٍ
مُتَعَلِّقَةٍ بِانْتِفَاعِ الْمُرْتَهِنِ بِإذْنِ الْرَّاهِنِ وَبِغَيْرِ إِذْنِهِ
المُرْتَهِنُ إذا رَكِبَ الدَّابةَ المُرهونةَ بإذنِ الرَّاهنِ فعَطَبَتْ في ركوبِهِ لا
يضمنُ …
الرَّهنُ كالوديعةِ وكلُّ فعلٍ لا يغرَّمُ به المودعُ لا يُغرَّمُ به المُرْتَهِنُ…