فهرس الكتاب
الشعبي قال: (أمر أن يمسح بالصعيد في التيمم ما أمر أن يغسل بالماء وأهمل ما أمر أن يمسح بالماء) .
وقال أيضا: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا داود عن عامر أنه قال: (إنه أمر أن يمسح في التيمم ما أمر أن يغسل في الوضوء وأبطل ما أمر أن يمسح في الوضوء: الرأس والرجلان) (1) .
68 -قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة، قال ابن جرير: حدثنا بشر قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد عن قتادة في قوله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) *...الآية: (افترض الله غسلتين ومسحتين) (2) .
69 -قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة أنه قرأ: * (وأرجلكم) * مخفوضة اللام (3) .
وقد تقدم في الخبر (23) ما روي عن علقمة في قوله تعالى: *(وامسحوا
برؤوسكم وأرجلكم)* بأنه هو المسح.
70 -قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي عن أبي سلمة عن الضحاك أنه قرأ: * (وأرجلكم) * بالكسر (4) .
71 -قال ابن أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إنما هو المسح على القدمين وكان يقول: يمسح ظاهرهما وباطنهما (5) .
72 -أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن معمر عن قتادة عن عكرمة والحسن قالا في هذه الآية: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * قالا: تمسح الرجلين (6) .
(1) جامع البيان 6: 129.
(2) الدر المنثور 2: 164، جامع البيان 6: 129، الجامع لأحكام القرآن 6: 92، تفسير القرآن العظيم 2: 27، عمدة القاري 2: 238، البناية في شرح الهداية 1: 101، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 71.
(3) جامع البيان 6: 129.
(4) جامع البيان 6: 129.
(5) المصنف 1: 18.
(6) المصنف (عبد الرزاق) 1: 18 / 53، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 15.