فهرس الكتاب
[ج] وعبد الله بن عمر [د] وأبي هريرة [ه] وزيد بن علي [و] ويحيى بن عبد الله بن الحسن [ز] ومالك [ح] وأبي بكر بن داود [ط] وبعض الحنابلة [ي] ومنسوب إلى الخوارج [ك] وهو قول بعض أئمة الزيدية [ل] وادعى بعضهم إجماع آل الرسول (صلى الله عليه وآله) على ذلك [م] .
وروي عن الإمام الحسين بن علي (عليه السلام) :"إنا ولد فاطمة رضي الله عنها لا نمسح على الخفين" [ن] (1) .
فقد استدل هؤلاء: أولا: بكتاب الله: * (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) * فإن الله أمر بطهارة الأرجل، ولا شك أن الخف ليس برجل.
وثانيا: ببعض أخبار مروية عن الصحابة والتابعين في ذلك.
فمنها: ما أخرجه أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وعلي بن عباس والامام قاسم بن محمد والبيهقي وغيرهم عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه قال:"سبق الكتاب الخفين"ثم قال الإمام قاسم بن محمد: وهو في (اصول الاحكام) و (الشفاء) (2) .
ومنها: ما رواه علي بن عباس وغيره عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مسح قبل نزول المائدة، فلما نزلت آية
(1) [ب] ، [ج] ، [ه] ، [ح] ، [ك] الجامع لأحكام القرآن 6: 93، 100 [أ] ، [ب] ، [ج] ، [ه] المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 185، 186 [أ] ، [ب] ، [ج] ، [م] الاعتصام بحبل الله 1: 214 - 219 [أ] ، [و] ، [ن] مسند الإمام زيد: 74، 75 [ط] ، [ك] ، [ل] البحر الزخار 1: 69 [ج] ، [ه] ، [ح] نيل الأوطار 1: 177 [ب] ، [ج] ، [ه] فتح القدير، 1: 99 [ب] ، [ج] ، [ح] مفاتيح الغيب 6: 167 [ك] ، [ح] ، [ط] المجموع 1: 476 [أ] ، [ب] السنن الكبرى 1: 272، 273 [ح] ، [ب] بداية المجتهد 1: 19 [أ] ، [د] إرشاد الساري 1: 278 [ح] ، [ك] فتح الباري 1: 244، رحمة الامة 1: 26، تحفة الأحوذي 1: 313 [ط] ، [ك] حلية العلماء 1: 159 [ج] ، [ب] المبسوط 1: 98 وبدائع الصنائع 1: 8 [ز] مقاتل الطالبيين: 468 [ي] الإنصاف 1: 169 [ح] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 348، حاشية الدسوقي 1: 141، وذكر القول في الفتوحات المكية، 1: 449.
(2) مسند الإمام زيد: 75، الاعتصام بحبل الله 1: 218، المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 186، السنن الكبرى 1: 272، نيل الأوطار 1: 177، لسان الميزان 7: 120.