فهرس الكتاب
[ ط ] (1) .
ولم أقف على مستند لهذا القول.
القول السادس: مسح ثلث الرأس وهو محكي عن أبي الفرج [ ى ] والأشهب [ ك ] ومروي عن أبي حنيفة [ ل ] وأبي يوسف [ م ] (2) .
وقد نظر صاحب هذا القول - كما قال ابن العربي - إلى أن الشرع قد أطلق اسم الكثير على الثلث في قوله من حديث سعد: الثلث والثلث كثير (3) .
أقول: لو صح هذا فانما يمكن الاستدلال به لو جعل الشارع الكثرة معيارا في المسح.
القول السابع: مسح مقدم الرأس وهذا محكي عن زيد بن علي (عليه السلام) [ أ ] والناصر من الزيدية [ ب ] والباقر (عليه السلام) [ ج ] والصادق (عليه السلام) [ د ] من أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، ومروي عن ابن عمر [ ه ] وعبد الرحمن بن أبي ليلى [ و ] والشعبي [ ح ] والأوزاعي [ ط ] والليث [ ي ] والثوري [ ك ] وسلمة بن الأكوع [ ل ] ومالك [ م ] وأحمد [ ن ] وعنه في المرأة [ س ] وعن أشهب [ ع ] (4) .
وقد استدلوا بما روي عن أنس وهو قوله: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يتوضأ، وعليه
(1) [ ز ] المجموع 1: 399، [ ح ] واحكام القرآن (الصافي) 3: 287، [ ط ] حاشية الدسوقي 1: 88.
(2) [ ي ] المقدمات (ابن رشد) 1: 13 وأكام القرآن (ابن العربي) 2: 60.
[ ي ] ، [ ك ] ، [ ل ] ، [ م ] عمدة القاري 2: 234، 235 وذكره في الفتوحات 1: 444.
(3) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 62.
(4) [ أ ] ، [ ب ] ، [ ه ] ، [ ح ] شرح الأزهار، 1: 89 [ ل ] ، [ م ] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 341 [ ه ] ، [ ط ] ، [ ي ] ، [ ك ] ، [ ل ] ، [ ع ] عمدة القاري 2: 235 [ أ ] البحر الزخار 1: 64 [ ل ] البحر المحيط 3: 437 [ ه ] الجامع لأحكام القرآن 6: 89 [ ل ] ، [ م ] المغني 1: 136، والشرح الكبير 1: 136.
[ أ ] ، [ ب ] ، [ ن ] نيل الأوطار 1: 154 [ و ] جامع البيان 6: 124.
[ ع ] المقدمات 1: 13، وأحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60 [ س ] فتح الباري 1: 222 [ أ ] إلى [ د ] ، [ ط ] ، [ ي ] ، [ ك ] ، [ ن ] المنار 6: 225.