فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 162

عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة، فمسح مقدم رأسه (1) .

وما روي عن مغيرة بن شعبة وهو قوله: إن النبي (صلى الله عليه وآله) مسح على الخفين، ومقدم رأسه، وعلى عمامته (2) .

وما روي عن ابن عمر أنه يمسح مقدم رأسه (3) .

وتقدم مذهب أهل البيت (عليهم السلام) في لزوم المسح على بعض من مقدم الرأس، ولا يبعد أن يكون رأي غيرهم من القائلين بمسح مقدم الرأس مثل قولهم في إجزاء ما يسمى مسحا على مقدم الرأس، ولا ينافيه ما حكي عنهم.

القول الثامن: مسح ربع الرأس وهو المشهور عن أبي حنيفة [ أ ] وأبي يوسف [ ب ] ومحمد [ ج ] وزفر [ د ] وبعض من تابعهم [ ه ] (4) .

فهؤلاء يحملون أخبار مسح الناصية على مدعاهم، ويقدرونها بالربع، مع دعوى عدم مقصودية تعيين الناصية للشارع، بل المقصود تعلق العبادة بالرأس أنى كان (5) .

واصطنع لهم بعض الحنفية وجها مقيسا على بعض الأحكام - هم قائلون بها - قائلا: (وجه التقدير بالربع، أنه قد ظهر اعتبار

(1) سنن أبي داود 1: 40 / 147، وسنن الدارقطني 1: 187 / 564، والسنن الكبرى 1: 61 المنتقى 1: 96.

(2) صحيح مسلم 1: 142 / 82.

(3) المصنف (ابن أبي شيبة) 1: 15، السنن الكبرى 1: 61.

(4) [ أ ] أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 60، المحلى 2: 53، نيل الأوطار 1: 154، والبحر الزخار 1: 64، المجموع 1: 399، الهداية مع شرحه (فتح القدير) 1: 10، شرح صحيح مسلم (النووي) 1: 109، حلية العلماء (القفال) 1: 149، شرح الأزهار 1: 88، البدر المتقى 1: 13، الكشاف 1: 325، الميزان الكبرى 1: 117، تفسير المراغي 6: 62، اعراب القرآن (الدرويش) 2: 419، إعراب القرآن (الصافي) 3: 287، حاشية الصاوي 1: 254، الجواهر 2: 129، روائع البيان في تفسير آيات الأحكام 1: 538.

[ ه ] رد المحتار على الدر المختار 1: 67، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 56، الفتاوى الهندية 1: 5، شرح العناية 1: 11، فتح المعين 1: 39.

[ أ ] ، [ د ] ، [ ه ] أحكام القرآن (الجصاص) 2: 343، الفتاوى الكبرى 1: 54.

[ أ ] ، [ ب ] ، [ ج ] عمدة القاري 2: 34، 235، المبسوط 1: 63.

[ أ ] ، [ د ] بدائع الصنائع 1: 40.

(5) الهداية 1: 12، فتح القدير 1: 11، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 62.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت