وما روي عنه: (لان أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين) (1) .
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة وبعض أئمة الزيدية عنه أيضا أنه قال:"سبق الكتاب الخفين".
قال القاسم بن محمد: وهذا في (أصول الأحكام) و (الشفاء) (2) .
ومنها: ما روي عنه: سئل ابن عباس (رضي الله عنه) هل مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) على الخفين فقال: (والله ما مسح رسول الله(صلى الله عليه وآله) على الخفين بعد نزول المائدة، ولان أمسح على ظهر عير في الفلاة أحب إلي من أمسح على الخفين) (3) .
ومنها: ما أخرجه أحمد والبلاذري وغيرهما عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: (سلوا هؤلاء الذين يرون المسح: هل مسح رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعد نزول المائدة؟ والله ما مسح رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد نزول المائدة، ولان أمسح على ظهر عابر بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين) (4) .
وما رواه الإمام الزيدي عن (شرح التجريد) و (اصول الأحكام) و (الشفاء) هكذا: قال ابن عباس: (مسح رسول الله على الخفين، فاسأل الذين يزعمون: أقبل المائدة أم بعدها؟ ما مسح رسول الله(صلى الله عليه وآله) بعد المائدة، ولان أمسح على ظهر عير بالفلاة أحب إلي من أن أمسح على الخفين) (5) .
ومنها: ما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) ، ونقل الإمام قاسم بن محمد عن (شرح التجريد) و (اصول الأحكام) و (الشفاء) عن عائشة قالت:(لان أخرهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما.
يعني: الخفين.
أو لان أخرهما أو أخر أصابعي بالسكين أحب إلي من أن أمسح عليهما) (6) .
ومنها: ما روي عنها: (لأن أقطع رجلي بالموسى أحب إلي من أن أمسح على
(1) شرح العناية على الهداية 1: 99.
(2) المصنف 1: 186، الاعتصام بحبل الله 1: 219.
(3) بدائع الصنائع 1: 7.
(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل 1: 323، أنساب الأشراف 1: 131، المبسوط (السرخسي) 1: 98.
(5) الاعتصام بحبل الله المتين 1: 218.
(6) المصنف 1: 186، الاعتصام بحبل الله 1: 219.