فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 162

عدمه على خمسة أقوال: الأول: عدم الإجزاء.

وهو قول الظاهرية [ أ ] ووجه عن الشافعي [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ د ] وأبي العباس بن القاضي [ ه ] (1) .

الثاني: الإجزاء مطلقا.

وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية (2) .

الثالث: الإجزاء مطلقا، لكن مع الكراهة.

وهو المنسوب إلى الحنفية [ أ ] ورواية عن أحمد [ ب ] ووجه للشافعي [ ج ] وقول بعض المالكية [ د ] (3) .

الرابع: الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس، مع الكراهة.

وهو المروي عن أحمد [ ا ] وصحيح تابعيه [ ب ] (4) .

الخامس: الإجزاء لو غسل بنية المسح، وعدمه بعدمها.

وهو قول يحيى بن حمزة، والحسن بن علي الناصر الأطروش، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية (5) .

وأما في تعين اليد للمسح، أو عدمه، ففيه قولان: الأول: لزوم التعيين.

وهو منسوب إلى أبي حنيفة [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [ د ] والقفال من الشافعية [ ه ] (6) .

(1) [ أ ] ، [ ه ] البحر المحيط 3: 437، اختاره مؤلف الكتاب، الجامع لأحكام القرآن 6: 9، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 66.

[ ب ] فتح العزيز 1: 355، المجموع 1: 410، مغني المحتاج 1: 53.

[ ج ] المغني (ابن قدامة) 1: 147، الشرح الكبير 1: 169.

[ د ] شرح الأزهار 1: 89.

(2) فتح العزيز 1: 355، المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج 1: 53، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61، البحر المحيط 3: 437.

(3) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57.

[ ب ] الإنصاف (المرداوي) 1: 159.

[ ج ] المجموع 1: 410، فتح العزيز 1: 355.

[ د ] الشرح الكبير (الدردير) 1: 89، حاشية الدسوقي 1: 89.

(4) [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1: 159.

[ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 62.

(5) شرح الأزهار 1: 89.

(6) [ أ ] رحمة الامة 1: 18 والميزان الكبرى 1: 117.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت