عدمه على خمسة أقوال: الأول: عدم الإجزاء.
وهو قول الظاهرية [ أ ] ووجه عن الشافعي [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وبعض الفقهاء من الزيدية [ د ] وأبي العباس بن القاضي [ ه ] (1) .
الثاني: الإجزاء مطلقا.
وهو المحكي عن الشافعي وأكثر الشافعية (2) .
الثالث: الإجزاء مطلقا، لكن مع الكراهة.
وهو المنسوب إلى الحنفية [ أ ] ورواية عن أحمد [ ب ] ووجه للشافعي [ ج ] وقول بعض المالكية [ د ] (3) .
الرابع: الاجزاء بشرط إمرار اليد على الرأس، مع الكراهة.
وهو المروي عن أحمد [ ا ] وصحيح تابعيه [ ب ] (4) .
الخامس: الإجزاء لو غسل بنية المسح، وعدمه بعدمها.
وهو قول يحيى بن حمزة، والحسن بن علي الناصر الأطروش، وعلي بن خليل من فقهاء الزيدية (5) .
وأما في تعين اليد للمسح، أو عدمه، ففيه قولان: الأول: لزوم التعيين.
وهو منسوب إلى أبي حنيفة [ أ ] ومن تابعه [ ب ] ورواية عن أحمد [ ج ] وصحيح القول عند الحنابلة كما قال بعضهم [ د ] والقفال من الشافعية [ ه ] (6) .
(1) [ أ ] ، [ ه ] البحر المحيط 3: 437، اختاره مؤلف الكتاب، الجامع لأحكام القرآن 6: 9، أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 66.
[ ب ] فتح العزيز 1: 355، المجموع 1: 410، مغني المحتاج 1: 53.
[ ج ] المغني (ابن قدامة) 1: 147، الشرح الكبير 1: 169.
[ د ] شرح الأزهار 1: 89.
(2) فتح العزيز 1: 355، المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج 1: 53، الفقه على المذاهب الأربعة 1: 61، البحر المحيط 3: 437.
(3) [ أ ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 57.
[ ب ] الإنصاف (المرداوي) 1: 159.
[ ج ] المجموع 1: 410، فتح العزيز 1: 355.
[ د ] الشرح الكبير (الدردير) 1: 89، حاشية الدسوقي 1: 89.
(4) [ ا ] ، [ ب ] الإنصاف 1: 159.
[ ب ] الفقه على المذاهب الأربعة 1: 62.
(5) شرح الأزهار 1: 89.
(6) [ أ ] رحمة الامة 1: 18 والميزان الكبرى 1: 117.