الثاني: عدم تعيين اليد للمسح، بل يجوز بخرقة أو خشبة أو نحوهما.
وهو قول الشافعي [ ا ] وأكثر أتباعه [ ب ] وبعض الحنفية [ ج ] وبعض الحنابلة [ د ] .
قال الأول: لو أمر من يمسح رأسه أجزأه (1) .
وأما في وضع اليد على الرأس بدون التحريك، ففي الإجزاء أو عدمه ثلاثة أقوال: الأول: عدم اشتراط التحريك.
وهو القول الأصح عند الشافعية، كما قال النووي [ أ ] ومحمد من الحنفية [ ب ] (2) .
الثاني: اشتراط التحريك.
وهو المحكي عن أبي حنيفة [ ا ] وأبي يوسف [ ب ] وقول للشافعي [ ج ] وبعض المعاصرين [ د ] (3) .
الثالث: الإجزاء بدون التحريك لو أصاب اليد المقدار المفروض.
وهو المنسوب إلى زفر (4) .
وأما لو أصاب الماء أو المطر الرأس، ففي إجزائه عن المسح سبعة أقوال:
الأول: عدم الإجزاء.
وهو محكي عن القفال من الشافعية (5) .
الثاني: الإجزاء مطلقا.
وهو وجه للشافعي [ أ ] ومن تابعه من الشافعية [ ب ]
= [ ب ] حاشية الچلبي 1: 11.
[ ج ] ، [ د ] الإنصاف 1: 160.
[ ج ] المغني (ابن قدامة) 1: 148 والشرح الكبير 1: 159.
[ ه ] فتح العزيز 1: 351.
(1) [ ا ] كتاب الام 1: 22، رحمة الامة 1: 18، الميزان (الشعراني) 1: 117.
[ ب ] فتح العزيز 1: 356.
[ ج ] روح المعاني 6: 65.
[ د ] الإنصاف 1: 159.
(2) [ أ ] المنهاج مع شرحه: مغني المحتاج 1: 53.
[ ب ] المبسوط (السرخسي) 1: 63.
(3) [ ا ] ، [ ب ] المبسوط (السرخسي) 1: 63.
[ ج ] مغني المحتاج 1: 53.
[ د ] تفسير المنار 6: 227، فقه السنة (السيد سابق) 1: 43 (4) المبسوط (السرخسي) 1: 63.
(5) فتح العزيز 1: 356.