فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 103

وكاتب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عبد الله بن أبي رافع - رضي الله عنهم أجمعين - وهو فعل أئمة المعدلة، وولاة الجور) [1] .

4 ـ مشروعية التوثيق من الإجماع:

فقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على جواز كتابة الوثائق والحقوق والعهود والصكوك.

فقال السرخسي - رحمه الله: (والناس تعاملوه من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشروط فكان من آكد العلوم) [2] .

وقال ابن القيم - رحمه الله: (ولم يزل الخلفاء والقضاة، والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونها عليه هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن) [3] .

فابن القيم - رحمه الله - ينقل (الإجماع على الاحتجاج بالكتب عامة مهما كان نوعها سواء أكانت صكوكًا شرعيةً أم عهود ولاية، أم كتاب قاضٍ إلى آخر، وغير ذلك من أنواع الوثائق [4] التوثيق المتعددة) [5] .

حكم التوثيق:

(1) "روضة القضاة": (1/ 113) .

(2) "المبسوط": (30/ 168) .

(3) "الطرق الحكمية": (175) .

(4) هكذا في المصدر ولعلها: (وثائق) .

(5) عبد الله الحجيلي:"علم التوثيق الشرعي": (64) ، وقد استفدت من هذا الكتاب كثيرًا في هذا المطلب.

(3) تفسير الكريم الرحمن: (959) .

(4) انظر: السرخسي:"المبسوط": (30/ 168) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت