فهرس الكتاب

الصفحة 10141 من 12382

الشيخ: السبب ضعف الإيمان، إذا كان مُوَكّل حقيقةً وأنكر ضعف الإيمان، وربما يكون أنكرها؛ لأن وكيله أتلفها، ولو راح يطالب الوكيل، فيقول: ينكر علشان يكون حيلة، كما قال بعض أهل العلم: إذا أرادت امرأة أن تفسخ نكاحها من زوجها فإنها تزني بأبيه، ليش؟ لتكون موطوءة أبيه، وموطوءة الأب تَحْرُم على الابن، هذا موجود في كتب الحِيَل، وهذا -سبحان الله العظيم! ! - تتحيل على هذا بفعلها الزنا؟ ! لكن نقول: إذا زنت بأبيه وهي ثَيِّب الرجم، يفوتها هذا وهذا، لكن قصدي إن هذا من الحِيَل، ولهذا في كتاب يسمى كتاب الْحِيَل، لكن ما رأيناه، كان الإمام أحمد -رحمه الله- يُنْكِرُه إنكارًا شديدًا ويغضب منه إذا ذُكِرَ عنده، فهذا الذي أنكره الأخ أنكره علشان الأخ أتلف المال. ( ... )

هل هي جائزة باعتبار الحكم التكليفي؟

طالب: نعم.

الشيخ: جائزة.

الطالب: نعم.

الشيخ: الدليل؟

الطالب: الدليل أن فيها مصلحة ..

الشيخ: لا، هذا تعليل.

الطالب: الدليل قول الله تبارك وتعالى في قصة أصحاب الكهف: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} [الكهف: 19] .

وأما السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وَكَّل في العبادات وفي المعاملات، ففي العبادات وَكَّلَ عَلِيًّا أن ينحر باقي البُدْن في الحج، وأن يقطعها ويوزعها على المحتاجين (1) ، ووكَّل الجعد بن عروة في أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى شاتين، باع إحداهما بدينار ورجع بدينار. (2)

الشيخ: وَكَّل في الحدود.

الطالب: ووَكَّل في إقامة الحدود واستيفائها.

الشيخ: إثباتها واستيفائها.

الطالب: نعم، فأرسل إلى المرأة صاحبة العَسِيف أرسل إليها فقال له: «إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» . (3)

الشيخ: وهو أُنَيْس.

الطالب: ذهب إلى ( ... ) «إِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت