الشيخ: إي نعم، مثِّل، إي، عايزين مثالًا.
الطالب: ( ... ) أن يكون الذي عليه زكاة في عنيزة ويخرجها في الرس.
الشيخ: زين، تمام، طيب.
الطالب: ثلاثة وثمانين كيلو على المذهب؛ يعني: مسافة القَصْر، ثلاثة وثمانين كيلو على المذهب.
الشيخ: إي، لا، هي دون مسافة القَصْر. لو أنه فعل فأخرجها في بلد تُقْصَر فيه الصلاة.
الطالب: أجزأت ولكن يأثم.
الشيخ: أجزأت ولكن يأثم، كيف تجزئ مع الإثم؟
الطالب: لأن التحريم ليس عائدًا على نفس الإخراج.
الشيخ: نعم.
الطالب: على نفس الدفع، ولكن عائد إلى مكان الإخراج.
الشيخ: النهي هنا لا يتعلق بذات العبادة.
الطالب: ولكن يعود إلى أمر خارج.
الشيخ: نعم، لأمر خارج، فلذلك أجزأت.
قال المؤلف: (إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فَيُفَرِّقُها في أقرب البلاد إليه) .
يقول المؤلف: (إلا أن يكون) هذا مستثنى من قوله: (ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة إلا أن يكون) الفاعل أو اسم كان يعود على المال؟ أو على رب المال؟
طلبة: المال.
الشيخ: يعود على المال.
فإن كان في بَلَدٍ ومالُه في آخَرَ أَخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلَدِه، وفِطرتَه في بَلَدٍ هو فيه، ويَجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لِحَوْلَيْنِ فأَقَلَّ ولا يُستَحَبُّ.
(أَهْلُ الزَّكَاة ثَمَانِيَةٌ)
الأَوَّلُ: الفُقراءُ، وهم مَن لا يَجِدُون شيئًا أو يَجدونَ بعضَ الكِفايةِ، والثاني: المساكينُ يَجِدُون أكْثَرَها أو نِصْفَها، والثالثُ: العاملون عليها وهم جُبَاتُها وحُفَّاظُها، الرابعُ: الْمُؤَلَّفُةُ قلوبُهم مِمَّنْ يُرْجَى إسلامُه أو كفُّ شَرِّه أو يُرْجَى بعَطِيَّتِه قُوَّةُ إيمانِه، الخامسُ: الرِّقابُ وهم الْمُكَاتَبُونَ، ويُفَكُّ منها الأسيرُ المسلِمُ، السادسُ: الغارمُ لإصلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ ولو مع غِنًى،
طالب: ثلاثة وثمانين كيلو عن مسافة القَصْر.
الشيخ: لا، هي دون مسافة القَصْر.
لو أنه فعل فأخرجها في بلد تُقْصَر فيه الصلاة؟