فهرس الكتاب

الصفحة 6927 من 12382

(كتابُ العِدَدِ)

كلَّ امرأةٍ فارَقَتْ زَوْجًا خَلَا بها مُطاوِعَةً مع عِلْمِه بها وقُدْرَتِه على وَطْئِها , ولو معَ ما يَمْنَعُه منهما أو مِن أَحَدِهما حِسًّا أو شرْعًا أو وَطِئَها أو ماتَ عنها حتى في نِكاحٍ فاسدٍ فيه خِلافٌ، وإن كان باطلًا وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ، ومَن فارَقَها حَيًّا قَبْلَ وَطءٍ وخَلوةٍ أو بعدَهما، أو بعد أحدِهما وهو مِمَّنْ لا يُولَدُ لِمِثْلِه أو تَحَمَّلَتْ بماءِ الزوجِ أو قَبَّلَها أو لَمَسَها بلا خَلوةٍ فلا عِدَّةَ.

(فصلٌ) والْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:

(الحاملُ) وعِدَّتُها من موتٍ وغيرِه إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ

[مدخل]

ثم قال المؤلف رحمه الله: (كتاب العِدَد) .

وهذا الكتاب منْ أهم ما يكون؛ لأنه ينبني عليه مسائل كثيرة من المواريث وصحة النكاح وغير ذلك، فهو من أهم أبواب الفقه.

(العِدَدَ) جمع عِدَّة بالكسر، وهو في اللغة مأخوذ من العَدد، يعني: من واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة إلى آخره.

وفي الشرع: تربُّصٌ محدود شرعًا بسبب فرقة نكاح، وما أُلْحق به.

تَرَبُّص محدود شرعًا، تربص يعني انتظار، محدود شرعًا من قبل الشرع، بسبب فرقة نكاح وما أُلحِق به كوطء الشبهة مثلًا؛ فالمرأة إذا وطئت بشبهة عليها أن تَعْتَدَّ ما أنه ليس ذلك بالنكاح لكنه ملحق به.

وقولنا: تَرَبُّص، مأخوذ من قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 228] ، {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 234] .

إذن هذه العدة شرعًا: تربص؟

طالب: محدود شرعًا.

الشيخ: بماذا؟ بسبب فرقة نكاح وما أُلْحِق به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت