فهرس الكتاب
طالب: له الخيار المطلق.
الشيخ: أيش الخيار؟
الطالب: للواهب الخيار المطلق ..
الشيخ: الآن اللبن هذا لمن؟
الطالب: اللبن للواهب؛ لأنه في ملكه، أخرجه.
الشيخ: إذن معناه صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبض، كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هل هذا ما قررناه؟
الطالب: إي نعم يا شيخ.
طالب آخر: ( ... ) بالعقد.
الشيخ: طيب.
الطالب: لكن لا تلزم إلا بالاستلام.
الشيخ: إلا بالقبض طيب، فعلى هذا لو نمت فهي؟
الطالب: من نصيب الموهوب له.
الشيخ: من نصيب الموهوب له، ويجب على الواهب إذا نمت أن يرد النماء إلى الموهوب له، طيب.
ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟
طالب: ( ... ) .
الشيخ: لا، هذا حكم ما هو دليل، الدليل: أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخله ثمرة نخل، ثم لما مرض رجع فيه، وقال لها: لو أنت جذذتيه لكان ملكك، أما الآن فهو ميراث (6) ، فدلَّ هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض، والمسألة خلافية لكننا نريد أن نمشي على المذهب في هذه المسألة.
وهب شيئًا ثم مات؟
طالب: ( ... ) القبض؟
الشيخ: قبل القبض، نعم.
الطالب: لا تلزم.
الشيخ: مات الواهب؟
الطالب: لا تلزم.
الشيخ: لكن كيف لا تلزم؟ لكن هل تبطل الهبة ولَّا لا؟
الطالب: لا، النظر في هذا للورثة.
الشيخ: للورثة، المؤلف يقول: (ووارث الواهب يقوم مقامه) ، طيب.
مات الموهوب له؟
الطالب: يقوم الوارث مقامه.
الشيخ: يقوم وارثه؟
الطالب: مقامه.
الشيخ: توافقون على رأيه؟ قررنا هذا أمس الدرس السابق.
طلبة: ما أخذناه.
الشيخ: ما أخذتموه؟ إذن نبدأ الدرس الجديد.
يقول المؤلف رحمه الله: (وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد مُتَّهِب) مثلنا لهذا بأيش؟
طلبة: الوديعة.
الشيخ: بالعارية والوديعة وما أشبهها.
وقال: (ووارث الواهب يقوم مقامه) فإذا مات الواهب قبل أن يسلمها فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم، ولهم أن ينفذوها ويسلموها.