فهرس الكتاب

الصفحة 10857 من 12382

طالب: له الخيار المطلق.

الشيخ: أيش الخيار؟

الطالب: للواهب الخيار المطلق ..

الشيخ: الآن اللبن هذا لمن؟

الطالب: اللبن للواهب؛ لأنه في ملكه، أخرجه.

الشيخ: إذن معناه صممت الآن أنها لا تملك إلا بالقبض، كذا؟

الطالب: إي نعم.

الشيخ: هل هذا ما قررناه؟

الطالب: إي نعم يا شيخ.

طالب آخر: ( ... ) بالعقد.

الشيخ: طيب.

الطالب: لكن لا تلزم إلا بالاستلام.

الشيخ: إلا بالقبض طيب، فعلى هذا لو نمت فهي؟

الطالب: من نصيب الموهوب له.

الشيخ: من نصيب الموهوب له، ويجب على الواهب إذا نمت أن يرد النماء إلى الموهوب له، طيب.

ما هو الدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض؟

طالب: ( ... ) .

الشيخ: لا، هذا حكم ما هو دليل، الدليل: أن أبا بكر رضي الله عنه وهب عائشة من نخله ثمرة نخل، ثم لما مرض رجع فيه، وقال لها: لو أنت جذذتيه لكان ملكك، أما الآن فهو ميراث (6) ، فدلَّ هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض، والمسألة خلافية لكننا نريد أن نمشي على المذهب في هذه المسألة.

وهب شيئًا ثم مات؟

طالب: ( ... ) القبض؟

الشيخ: قبل القبض، نعم.

الطالب: لا تلزم.

الشيخ: مات الواهب؟

الطالب: لا تلزم.

الشيخ: لكن كيف لا تلزم؟ لكن هل تبطل الهبة ولَّا لا؟

الطالب: لا، النظر في هذا للورثة.

الشيخ: للورثة، المؤلف يقول: (ووارث الواهب يقوم مقامه) ، طيب.

مات الموهوب له؟

الطالب: يقوم الوارث مقامه.

الشيخ: يقوم وارثه؟

الطالب: مقامه.

الشيخ: توافقون على رأيه؟ قررنا هذا أمس الدرس السابق.

طلبة: ما أخذناه.

الشيخ: ما أخذتموه؟ إذن نبدأ الدرس الجديد.

يقول المؤلف رحمه الله: (وتلزم بالقبض بإذن واهب، إلا ما كان في يد مُتَّهِب) مثلنا لهذا بأيش؟

طلبة: الوديعة.

الشيخ: بالعارية والوديعة وما أشبهها.

وقال: (ووارث الواهب يقوم مقامه) فإذا مات الواهب قبل أن يسلمها فلورثته الحق في أن يمنعوا التسليم، ولهم أن ينفذوها ويسلموها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت