فهرس الكتاب

الصفحة 11118 من 12382

ويَحْرُم عليه إناث فروعه، والمراد بالفروع هنا كل مَنْ تَسَلْسَل منه سواء مِنْ قِبَلِ الأبناء أو من قِبَلِ البنات؛ إذن إناث الأصول مطلقًا وإناث الفروع مطلقًا.

الثالث: فروع أبيه وإن نزلن؛ إناث فروع الأب وإن نزلن، مَنْ إناث فروع الأب؟

طالب: الأخوات.

الشيخ: الأخوات وإن نزلن، فبنات الأخوات، وبنات بنات الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات بنات الإخوة وهؤلاء كلهم حرام؛ إذن إناث فروع الأب الأدنى وإن ..

طالب: نزلن.

الشيخ: أيش؟

الطالب: نزلن.

الشيخ: وإن نزلن. الرابع: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، مَنْ فروع الأب الأعلى؟

طالب: العمة.

الشيخ: العمة والخالة، لا إن نزلن؛ ولهذا يجوز للإنسان أن يتزوج بنت عمته، وبنت عمه، وبنت خالته، وبنت خاله.

فصار الأصناف كم؟ أربعة: إناث الفروع وإن نزلن، إناث الأصول وإن علون، إناث الأصل الأدنى وإن نزلن، إناث الأصل الأعلى لا إن نزلن، هؤلاء محرمات بماذا؟ بالنسب، والدليل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]

الأمهات؛ ما المراد بهن؟

طالب: الأُمُّ والجدة.

الشيخ: الأم والجدة وإن علت؛ يعني إناث الأصول، البنات؟

طالب: إناث الفروع.

الشيخ: يعني إناث الفروع وإن نزلوا، الأخوات؟

طالب: فروع الأب.

طالب آخر: فروع الأب الأدنى.

الشيخ: فروع الأب الأدنى، فروع فروعهم؟

طالب: حلال.

الشيخ: مأخوذة من قوله: {وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23] ، العمات والخالات؟ فروع الأب الأعلى، ولم يقل: وبنات العمات، وبنات الخالات؛ لأننا نقول: فروع الأب الأعلى لا إن نزلن، فهذه أصناف أربعة محرمات بأيش؟

طالب: بالنسب.

الشيخ: بالنسب، نرجع إلى كلام المؤلف يقول: (تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكل جدة وإن علت) هذا يشير إلى أيش؟

طالب: إلى الأصول.

الشيخ: إلى الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت