فهرس الكتاب

الصفحة 11203 من 12382

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الرجل إذا ثبتت عُنته، وأراد أن يأخذ المهر الذي أنفقه على الزوجة من المهر و .. ؟

الشيخ: المال؟

الطالب: إي نعم، مهر و .. ؟

الشيخ: أبدًا، ما له ولا قرش، أبدًا المرأة تفسخه، ولا له شيء، لكن سيأتينا إن شاء الله، هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي؟ أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء؟

طالب: ( ... ) ؟

الشيخ: لا، الأصل السلامة، أما قول بعض الناس، يعني الحقيقة الذين نسميهم متزمتين متنطعين، نقول: لا بد أن يُفحص على الزوج والزوجة، هل يصح يتزوجون أو لا؟

نقول: ما هو صحيح، ما هو الزوج والزوجة نحن نشوف نختبره هل فيه مرض ولَّا لا، الأصل أيش؟

طالب: السلامة.

الشيخ: الأصل السلامة.

طالب: أحسن الله إليك، هل يعتبر ( ... ) عيبًا؟

الشيخ: بيجينا إن شاء الله يأتينا.

طالب: شيخ، قلنا: إذا كان الزوج ذكره صغير جدًّا فلها الفسخ، وإذا كان العكس؟ !

الشيخ: الله يعينها عليه، يقول: لو كان ذكره صغيرًا جدًّا فلها الفسخ؟ إذا كان العكس؟ فنقول: الله يعينها عليه!

الطالب: ليس لها الفسخ.

الشيخ: نقول: الله يعينها عليه.

طالب: الآن يا شيخ فيه في الطب تركيب أعضاء صناعية، فكيف المجبوب لو ركَّب عضوًا صناعيًّا؟

الشيخ: ما ينفع يا أخي، لا تفكر، ما ينفع غير الطبيعي. مشكلة إذا صار ( ... ) يقول: أروح أركِّب؟ !

يلَّا، ما فيه أسئلة؟

طالب: ( ... ) ؟

الشيخ: صحيح، قلنا: الأصل السلامة، لكن لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي، فالأصل لا تتزوجه.

الطالب: ( ... ) ؟

الشيخ: إذا حدث هذا المرض المعدي فلها الفسخ.

طالب: بالنسبة لحديث المرأة لتي تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، الآن مثلًا هو يعني ما استطاع الجماع، يعني لو رجل ما استطاع الجماع وطلقها، يحل لها أن ترجع للزوج الأول؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت