نقول: أقرب شيء أن نقول: يبطل قولهما جميعًا، ويُرجع إلى مهر المثل، والله عز وجل يقول: {إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58] .
طيب، المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها: إذا اختلفا في قبض الصداق؟
طالب: القول قول الزوجة إذا اختلفا في القول.
الشيخ: هو يقول: أقبضتُكِ الصداق، وهي تقول: لم تُقبضني.
الطالب: القول قول الزوجة.
الشيخ: لماذا؟ هات دليلًا.
الطالب: الدليل: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (7)
الشيخ: من المدعي؟
الطالب: المدعي الزوجة.
الشيخ: إذن عليها البينة.
الطالب: المدعي الزوج والمدعى عليه ( ... )
الشيخ: أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها؟ أيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: تنكر.
الشيخ: الثاني، إذن من المدَّعِي؟ تعين الآن أن المدعي من؟
الطلبة: الزوجة.
الشيخ: الزوجة فيكون هو المدَّعِي، وتكون البينة على ..
(فصلٌ)