فهرس الكتاب

الصفحة 11590 من 12382

(فصل. وإن حَلَفَ لا يدخلُ دارًا أو لا يخرجُ منها، فأَدْخَلَ أو أَخْرَجَ بعضَ جسدِه، أو دخلَ طاقَ البابِ .. ) إلى آخره، يقول: (لم يَحْنَث) .

قال: والله لا أدخل دار فلان، فوقف عند الباب وأصغى بظهره، فهل يحنث أو لا؟

طالب: لا يحنث.

الشيخ: ليش؟ لأنه ما دخل، الدخول يعتبر بالقدمين مع الجسد، وأما هذا فلا يقال: إنه دخل، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُخْرِج رأسه لعائشة تُرَجِّلُه وهو معتكف (10) ، وهذا شيء لو كان خروجًا ما جاز للمعتكف؛ إذ إن المعتكف لا يجوز أن يخرج من اعتكافه من أجل أن يصلح رأسه.

كذلك إذا حلف ألَّا يخرج منها، قال: والله ما أخرج من هذا البيت إلا إذا أَذَّنَ الظهر، فقرع الباب عليه أحد، ففتح الباب وأصغى بظهره ينظر، هل يحنث أو لا يحنث؟

طلبة: لا يحنث.

الشيخ: ليش؟

طلبة: لم يخرج.

الشيخ: لأنه لم يخرج.

(أو دخلَ طاقَ البابِ لم يحنث، أو لا يلبس ثوبًا من غَزْلِها، فلبس ثوبًا فيه منه) .

(مِن غَزْلِها) المرأة تغزل الثياب؟ فيما سبق النساء يَغْزِلْنَ الثياب، حلف قال: والله ما ألبس ثوبًا من غَزْل هذه المرأة، فلبس ثوبًا فيه مِن غزلها، فإنه لا يحنث؛ لأن هذا الثوب لم يتمحض من غزلها، إذ إنه مخلوط بغزل امرأة أخرى.

يقول: (أو لا يشرب ماء هذا الإناء، فشرب بعضه، لم يحنث) .

قال: والله لا أشرب ماء هذا الإناء، الإناء فيه ثلاثة أرباعه، فشرب رُبُعَه، فإنه لا يحنث؛ لأنه حلف ألَّا يشرب ماء هذا الإناء.

فإن قال: أردت ألَّا أشرب منه، فإنه يحنث، كما لو قال لشخص: والله لا آكل طعامك، فأكل منه، جاء له بخبز وتمر ولحم وأكل، يحنث أو لا يحنث؟

طلبة: لا يحنث.

الشيخ: ويش القرينة التي تدل على أنه لا يأكل كل طعامه اللي بالبيت؟ لا، ما هو معقول، يعني: لا آكل شيئًا من طعامك، بخلاف ماء هذا الإناء؛ لأن ماء هذا الإناء يمكن أن يشربه جميعه، حتى لو قال: والله لا أشرب ماء هذا النهر، ورَوِيَ منه، يحنث أو لا يحنث؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت