الطالب: ما هو موجود هنا.
الشيخ: إي، لا بأس، ما فيه مانع.
طالب: في عصرنا هذا يا شيخ كثرت التورية، فهل يصح أن تكون تربية إسلامية أن نقول: إنه حرام يا شيخ؟
الشيخ: والله المسألة -كما قلت لك- كلام شيخ الإسلام رحمه الله جيد؛ لأن الإنسان إذا اطلع على أنه كلما تكلم، وإذا هو متأول أو مُوَرٍّ، لا يثق الناس به.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: ولا هو بالناس رايحين كلما تكلم قالوا له: احلف، وإذا حلف كما قلت لكم: يتأول في حلفه. انتهى الجواب ولَّا لا؟
الطالب: ( ... ) ؟
الشيخ: ويش اللي فيه؟
الطالب: هل هو حرام ولَّا لا يجب؟ قل لي يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، نوع التربية هذه، نقول: إن كلام شيخ جيد، إنه حرام ( ... )
طالب: رحمه الله تعالى: بابُ الشَّكِّ في الطلاق، من شكَّ في طلاقٍ أو شَرْطِهِ لم يَلْزَمْه، وإن شكَّ في عَددِه فطلْقةٌ، وتباحُ له، فإذا قال لامرأتَيْهِ: إحداكُما طالقٌ، طلُقتِ المَنْويةُ وإلا من قُرِعَتْ، كمن طلَّقَ إحداهُما بائنًا ونسيها، وإن تبيَّنَ أن المطلَّقةَ غيرُ التي قُرعتْ رُدَّتْ إليه ما لم تتزوجْ أو تكن القُرْعةُ بحاكمٍ.
وإن قال: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففلانة طالقٌ، وإن كان حمامًا ففلانة، وجهل لم تطلُقا، وإن قال لزوجتِه وأجنبيَّةٍ اسمُهما هندٌ إحداكُما أو هندٌ طالقٌ طلُقَتْ امرأتُه، وإن قال: أردتُ الأجنبيةَ لم يُقبلْ حُكمًا إلا بقرينةٍ، وإن قال لمن ظنَّها زوجتَه: أنتِ طالقٌ طَلُقتِ الزوجةُ، وكذا عكسُها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والشَّك في الطَّلاق) وقبل أن نبدأ بالشك في الطلاق نسأل: التأويل هو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وهل هو جائز؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: فيه تفصيل.
الطالب: أن يكون ظلمًا.
الشيخ: إن كان ظالمًا لم ينفعه ولَّا نَفَعه؟
الطالب: نعم، لا يجوز.
الشيخ: أقول: هل ينفعه التأويل أو لا؟
الطالب: لا ينفعه.