الشيخ: عادي؛ لأنهم ألفوه.
الطالب: إي.
الشيخ: ما يجوز هذا أبدًا، يا إما يحكمون بالشرع وإلا يتركونه.
الطالب: إذا تركت هذا يا شيخ حصل مفسدة.
الشيخ: ليش؟
طالب: ليل ونهار ما يتركون ( ... ) ؛ لأنهم ما يخافون الله ..
الشيخ: أعوذ بالله! كيف ( ... ) ؟ ! الناس مثل الحمير ليل ونهار، عجيب! اترك السؤال هذا يا رجال، أنت الآن تأتينا إما بمحدثات الأمور ولَّا بعظائم الأمور، ولهذا يجب أننا نُعزرك بعدم الإجابة على سؤالك.
الطالب: شيخ، هذا واقع ويش يسوي؟
الشيخ: سوِّ، اترك، عجيب!
طالب: ( ... ) يا شيخ، البلاد اللي تحكم بالدساتير، الدستور هذا، الطاغوت -نسأل الله العافية- هذا اللي غير المملكة، المملكة تحكم بالشريعة، جزاهم الله خيرًا، أغلب البلاد الإسلامية تحكم بالدستور، التحرش بالمرأة أشد من الزنا بها.
الشيخ: أعوذ بالله!
طالب: لأن الزِّنا قد تكون هي راضية، فهذا خلاص إذن تحل وديًّا وكذا، أما التحرش، هذا اعتداء شخصي، أو على حرية شخصية، هذه جريمة أكبر.
الشيخ: أعوذ بالله! نسأل الله العافية {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ} [الأعراف: 186] . ( ... )
الطالب: وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين:
سبق أنه من شرط اللعان أن يقذف الزوجة بالزنا صريحًا، فإن لم يقذفها بالزنا صريحًا، بل قال: رأيت عندها رجلًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يتم اللعان حتى يقذفها بالزنا صريحًا.