فهرس الكتاب

الصفحة 11873 من 12382

(ومقدماته قبل استبرائها) واستبراء الحامل بوضعها؛ يعني: بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر، فإذن الاستبراء ثلاثة أقسام:

استبراؤها بوضع الحمل؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أوطاس: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ» (9) .

الحائض استبراؤها بحيضة؛ لأن الحامل عادة لا تحيض.

التي لا تحيض لصغر أو إياس تستبرأ بشهر؛ لأن الله تعالى جعل الشهر بدل الحيضة في قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] . فهذه أحوال الاستبراء، ثلاث فقط؛ الحامل بوضع الحمل، الآيسة أو الصغيرة بشهر، التي تحيض بحيضة، والله أعلم.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ» ، هل هذا الحديث يدل على أن الحامل لا توطأ؟

الشيخ: لا، الحامل من الغير؛ لأن هؤلاء النساء مسبيات قد حملن من أزواجهن، فقال: لا توطأ حتى تضع، وأما زوجة الإنسان فله أن يطأها إلا أن يضرها، إن ضرها فلا يجوز، وأما بدون ضرر فهي زوجته.

طالب: شيخ، إذا وُجِدَ مع المحتدة محرم هل لها أن تخرج في الليل؟

الشيخ: لا تخرج إلا لضرورة.

طالب: ( ... ) ضوابط الحاجة؟

الشيخ: الحاجة: ما دون الضرورة؛ يعني -مثلًا- الكماليات هذه حاجة.

طالب: بارك الله فيك، ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت ( ... ) مرة هنا أو مرة .. ؟

الشيخ: لا بأس ( ... ) -مثلًا- أسبوع وهذا أسبوع، أو هذا في الليل وهذا في النهار.

طالب: يا شيخ، ( ... ) بيتها -مثلًا- في وسط المدينة، ومعروف في وقتنا الحاضر أن المدينة في الليل يكون السكان أكثر من النهار، فهل لها أن تخرج في الليل؟

الشيخ: ما تخرج إلا للضرورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت