وقال صاحب القاموس: بَسَطَه: نَشَرَه، كبَسَّطَه فانْبَسَطَ وتَبَسَّطَ.
والباسط هو الله تعالى، {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ} [الشورى: 12] ؛ يوسعه.
والبسيط: المنبسط بلسانه، وقد بَسُط ككرم، وثالث بحور العروض.
الشيخ: وثالث.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ثالث بحور العروض؛ يعني العروض من جملة بحورها البسيط، يقول: البيت هذا من البسيط، البيت هذا من الطويل مثلًا.
الطالب: وذكر في المعجم الوسيط أن بسطة الشَّيْء بمعنى: نشره، وَبمعنى: جعله بسيطًا لَا تعقيد فِيهِ، وأشار إلى أنها محدثة.
الشيخ: هذه ( ... ) بسيط ما فيه تعقيد؛ يعني: سهل، لكن أشار إلى أنها محدثة؛ يعني: ليست عربية أصيلة.
طالب: شيخ جزاك الله خيرًا، ذكرت في مادة الحديث، في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناق وهي دون الستة أشهر يجزئه (4) ، وهو قول شيخ الإسلام.
وذكرتم في الرضاعة حديث سالم، كيف خصصت ( ... ) بجواز ذلك ولم ( ... ) ؟
الشيخ: نفس الشيء، إحنا قلنا أيضا في حديث البراء: إن معنى الحديث على القول الراجح لن تجزئ عن أحد بعدك؛ أي: بعد حالك؛ يعني لا تجزئ إلا لمن كان مثلك ذبح -جاهلًا- قبل الصلاة، ولم يكن عنده دراهم، وعندهم عناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء، نفس الشيء.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: ونحن ما خصصنا سالمًا بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا: إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن؛ لأن التبني أبطل.
طالب: في بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا أن عائلة أسلمت، فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟
الشيخ: إي نعم، يلغى هذا، إذا كان الكفار يجيزون التبني وأسلموا يلغى هذا التبني، ويبقى الرجل أجنبيًّا منهم، ويسمى بغير أسمائهم، وينتهي الموضوع.
طالب: يا شيخ حفظك الله، إذا تعدت امرأة على طفل وأرضعته بغير إذن أهله، فهل يأخذ أحكام الرضاعة؟