فهرس الكتاب
الشيخ: لا، ما هي بخاصة، إذن ثلاثة أشياء؛ تخفيف، تعيين قراءة، أنها يُحافَظ عليها في الحضر والسفر، ما هي القراءة المعينة فيها؟
طالب: القراءة المعينة هي سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ، وسورة الإخلاص، وآية من سورة البقرة.
الشيخ: أو يجمع بين الأربع يعني تقرأ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران؟
طالب: لا، بعض الأحيان هذا، وبعض الأحيان هذا.
الشيخ: يعني: بعض الأحيان (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة؟
طالب: لا مع الإخلاص.
الشيخ: وآية البقرة مع؟
طالب: مع الإخلاص.
الشيخ: وآية البقرة مع الإخلاص! ويش تقول؟ !
طالب: لا، تقرأ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والإخلاص.
الشيخ: هذه مرة يعني أحيانًا.
طالب: أحيانًا وأحيانًا يقرأ: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: 136] البقرة، وتقرأ؟
الشيخ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} من آل عمران، التخفيف ما دليله؟
طالب: دليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخَفِّف حتى يقال.
الشيخ: «كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ» ، الخصيصة الثالثة؟
طالب: تُفْعَل في السفر والحضر.
الشيخ: الدليل؟
طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، فَعْل النبي في السفر ولا في الحضر.
الشيخ: وحديث عائشة: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (37) وفيه أيضًا: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (32) .
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه) (مَنْ) اسم شرط، فعل الشرط (فاته) ، وجوابه (سُنَّ له قضاؤه) ، من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يُسَنُّ له قضاؤه، بشرط أن يكون الفوات لعذر.