فهرس الكتاب

الصفحة 1695 من 12382

الشيخ: لا، ما هي بخاصة، إذن ثلاثة أشياء؛ تخفيف، تعيين قراءة، أنها يُحافَظ عليها في الحضر والسفر، ما هي القراءة المعينة فيها؟

طالب: القراءة المعينة هي سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ، وسورة الإخلاص، وآية من سورة البقرة.

الشيخ: أو يجمع بين الأربع يعني تقرأ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران؟

طالب: لا، بعض الأحيان هذا، وبعض الأحيان هذا.

الشيخ: يعني: بعض الأحيان (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة؟

طالب: لا مع الإخلاص.

الشيخ: وآية البقرة مع؟

طالب: مع الإخلاص.

الشيخ: وآية البقرة مع الإخلاص! ويش تقول؟ !

طالب: لا، تقرأ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والإخلاص.

الشيخ: هذه مرة يعني أحيانًا.

طالب: أحيانًا وأحيانًا يقرأ: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: 136] البقرة، وتقرأ؟

الشيخ: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} من آل عمران، التخفيف ما دليله؟

طالب: دليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخَفِّف حتى يقال.

الشيخ: «كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ» ، الخصيصة الثالثة؟

طالب: تُفْعَل في السفر والحضر.

الشيخ: الدليل؟

طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، فَعْل النبي في السفر ولا في الحضر.

الشيخ: وحديث عائشة: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (37) وفيه أيضًا: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» (32) .

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه) (مَنْ) اسم شرط، فعل الشرط (فاته) ، وجوابه (سُنَّ له قضاؤه) ، من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يُسَنُّ له قضاؤه، بشرط أن يكون الفوات لعذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت