فهرس الكتاب

الصفحة 3867 من 12382

الشيخ: في يوم العيد وأيام؟

الطالب: وأيام التشريق.

الشيخ: وأيام التشريق، ولا يجوز قبله؟

طالب: نعم.

الشيخ: ما هو الذي يأكل منه من هذه الدماء؟

طالب: هَدْي المتعة والقِرَان.

الشيخ: هَدْي المتعة والقِرَان، كيف يأكل منه وهو واجب؟

طالب: لأنه دم شُكْرَان.

الشيخ: لأنه دم شُكْرَان لا جبران، هذا التعليل.

أما الدليل فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من هَدْيِه وهو قارِن (3) .

وسبق لنا أيضًا أن الصوم لا يختص بمكان؛ لأنه يتعلق بذات الشخص نفسه، ففي أي مكان صام أجزأه.

وسبق لنا: جزاء الصيد تعيين المثل حسب ما قضت به الصحابة -رضي الله عنهم- وبَيَّنَّا أن ما قضت به الصحابة فإنه لا خيار فيه ولا مناقشة، وأما ما لم تقضِ به الصحابة فيُرْجَع فيه إلى قول عَدْلَيْن خبيرين يحكمان في ذلك.

وسبق لنا: أن صيد الحرَم حرام على المحرِم والحلال، وأن دليل ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة: «إِنَّهُ لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» (4) ، وإذا نُهِيَ عن التنفير فالقتل من باب أولى.

وسبق لنا: أن صيده على ما ذهب إليه المؤلف كصيد المحرِم، وعلى هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام.

وهذا هو القول الراجح، أما المذهب فيقولون: إن الصيد البحري في الحرم حرام، ولكن ليس فيه جزاء، والصواب أنه حلال؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: 96] .

وسبق لنا أنه يحرم قطع شجره وحشيشه.

طالب: لا.

الشيخ: ما سبق، قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضَرَيْنِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت