طالب: إذا طالبت يا شيخ؟
الشيخ: إي.
الطالب: لو ما طالبت فالنكاح باطل.
الشيخ: لا، ما يكون باطلًا إلا لو كان كافرًا مثلًا.
طالب: إذا كان ما فهمت الشروط ( ... ) الولي -مثلًا- وهو شرط من شروط النكاح، ( ... ) ؟
الشيخ: لا، هو الشرط أن يكون أمينًا.
طالب: نعم ( ... ) إن فُقِدَت الأمانة ( ... ) .
الشيخ: بعض الفقهاء كلامهم صريح في هذه المسألة أنه إذا زَوَّجَها غير كفء فالنكاح صحيح، لكن يكون خائنًا في أمانته.
طالب: يكون هذا واجبًا لا شرطًا؟
الشيخ: يكون شرطًا في العدالة أول الأمر، لكن إذا زَوَّجَ يمضي النكاح، ولبقية الأولياء أن يفسخوا.
طالب: يا شيخ، إذن هو آخذين منه مالًا كثيرًا وعجز أن يرده.
الشيخ: عجز الزوج لا يرده؟
الطالب: لا، ما هو الزوج، وَلِيّها، هو طلب أنه يرد له ماله ويفارقها، ولكن ما رده عليه، وهم زَوَّجُوها فاسقًا ولا ..
الشيخ: إذا كان غير كفء، يعني ممن لا يصلح نكاحه، كما لو كان زانيًا، الزاني ما يجوز يُزَوَّج حتى يتوب، أو ما يصلي -مثلًا- ما يصح تزويجه، ( ... ) النكاح ( ... ) .
الطالب: كيف؟
الشيخ: إنه يكون هذا من جنس اللي يَغُرّ.
الطالب: يعني يدوّرُوا.
الشيخ: عند اللي أخذه.
الطالب: وهو يقول ما عندي شيء.
الشيخ: يدوّروا، يبقى في ذمته وإما قبل يُؤْخَذ مع ماله.
طالب: شيخ، المملوك له أن يتزوج أكثر من واحدة؟
الشيخ: يتزوج ثنتين، سيأتينا إن شاء الله فيها الخلاف.
قال المؤلف: (فلا تُزَوِّج امرأة نفسها) ، معلوم، يُشْتَرَط الولي ما تزوِّج نفسها، ولو أَذِنَ لها الولي؟ لو أذن لها الولي ما تزوج نفسها، لا بد أن يتولى عقد النكاح وَلِيُّها.
(ولا غيرَها) ، ما تزوج غيرها، ولا بنتها؟ إي نعم، من باب أولى، ما تُزَوِّج غيرها، ولو أن غيرها وَكَّلَها، لو قال الأب للأم: أنا سأسافر، وفلان قد خطب البنت، وإذا جاء وقت الزواج فزَوِّجِيها أنت وكيلتي، يصح؟
طلبة: ما يصح.