فهرس الكتاب

الصفحة 6105 من 12382

الشيخ: بناء على أنها ما ودها تخلف وعد أبيها.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: إي، ما يخالف، نقول: هذه كرهت لشيء وأحبت لشيء.

طالب: لو وَكَّلَه في مرض موته ( ... ) ؟

الشيخ: كله واحد، يعني وكالة ولَّا وصية؟

الطالب: وكالة.

الشيخ: الوكالة تنفسخ بالموت.

الطالب: في مرض الموت.

الشيخ: إي، تنفسخ بالموت، الوكالة غير الوصية.

الطالب: ولو زَوَّج ( ... ) ؟

الشيخ: الوكيل؟

الطالب: الولي.

الشيخ: أو الولي ما يخالف.

قال المؤلف رحمه الله: (ثم وصيه فيه) ، انتبهوا لكلمة (فيه) احترازًا من وصيه في المال، لو كان هذا الولي له وصي في المال، يعني: أوصى إنسانًا على ثلثه، هل يكون هذا الإنسان الموصى على الثلث يكون وصيًّا على التزويج؟ لا، ولهذا قيَّده بقوله: (ثم وصيه فيه) .

(ثم جدها لأب وإن عَلَا) الأقرب فالأقرب، فالجد إذن أولى من الابن في هذا الباب.

وقوله: (جدها لأب) احترازًا من جدها لأم، فإن جدها للأم لا ولاية له، وهو الذي بينه وبينها أنثى، كل مَن بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له.

قال: (ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا) ، (ابنها) ابن مَن؟

طلبة: ابن المرأة.

الشيخ: ابن المرأة، (ثم بنوه) أي: بنو الابن، احترازًا من بني البنت، فإنه لا ولاية لهم، وإنما الولاية لبني الأبناء، (ثم بنوه وإن نزلوا) .

(ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك) ، إذن على ترتيب العصبة تمامًا إلا في مسألة الأب والابن فقط، فيقدَّم الأبوة هنا على البنوة، وإلا فهو كترتيب الميراث تمامًا، فنقول:

أُبُوَّةٌ بُنُوَّةٌ أُخُوَّهْ

عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ

بدل ما نقول في الميراث بالعصبة: بنوة أبوة، نقول هنا: أبوة بنوة.

أُبُوَّةٌ بُنُوَّةٌ أُخُوَّهْ

عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ

ولهذا قال المؤلف: (ثم بَنُوهُمَا كذلك، ثم أقرب عصبةٍ نسبًا) .

طالب: عندنا (عصبته) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت