الشيخ: بناء على أنها ما ودها تخلف وعد أبيها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، ما يخالف، نقول: هذه كرهت لشيء وأحبت لشيء.
طالب: لو وَكَّلَه في مرض موته ( ... ) ؟
الشيخ: كله واحد، يعني وكالة ولَّا وصية؟
الطالب: وكالة.
الشيخ: الوكالة تنفسخ بالموت.
الطالب: في مرض الموت.
الشيخ: إي، تنفسخ بالموت، الوكالة غير الوصية.
الطالب: ولو زَوَّج ( ... ) ؟
الشيخ: الوكيل؟
الطالب: الولي.
الشيخ: أو الولي ما يخالف.
قال المؤلف رحمه الله: (ثم وصيه فيه) ، انتبهوا لكلمة (فيه) احترازًا من وصيه في المال، لو كان هذا الولي له وصي في المال، يعني: أوصى إنسانًا على ثلثه، هل يكون هذا الإنسان الموصى على الثلث يكون وصيًّا على التزويج؟ لا، ولهذا قيَّده بقوله: (ثم وصيه فيه) .
(ثم جدها لأب وإن عَلَا) الأقرب فالأقرب، فالجد إذن أولى من الابن في هذا الباب.
وقوله: (جدها لأب) احترازًا من جدها لأم، فإن جدها للأم لا ولاية له، وهو الذي بينه وبينها أنثى، كل مَن بينه وبينها أنثى من الأجداد فإنه لا ولاية له.
قال: (ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا) ، (ابنها) ابن مَن؟
طلبة: ابن المرأة.
الشيخ: ابن المرأة، (ثم بنوه) أي: بنو الابن، احترازًا من بني البنت، فإنه لا ولاية لهم، وإنما الولاية لبني الأبناء، (ثم بنوه وإن نزلوا) .
(ثم أخوها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عمها لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك) ، إذن على ترتيب العصبة تمامًا إلا في مسألة الأب والابن فقط، فيقدَّم الأبوة هنا على البنوة، وإلا فهو كترتيب الميراث تمامًا، فنقول:
أُبُوَّةٌ بُنُوَّةٌ أُخُوَّهْ
عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ
بدل ما نقول في الميراث بالعصبة: بنوة أبوة، نقول هنا: أبوة بنوة.
أُبُوَّةٌ بُنُوَّةٌ أُخُوَّهْ
عُمُومَةٌ وَذُو الْوَلَا التَّتِمَّهْ
ولهذا قال المؤلف: (ثم بَنُوهُمَا كذلك، ثم أقرب عصبةٍ نسبًا) .
طالب: عندنا (عصبته) .