فهرس الكتاب
أولًا: أن ظاهر الآية على عمومها، ولا يمكن أن نحدد ما أطلقه الله.
ثانيًا: لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه ..
الشيخ: طيب، بس للمنازع أن يقول: من يقول: إنها بنته؟
الباحث: اللغة تقول: إنها بنته.
الشيخ: نحن نتكلم عن الشرع، إن القاعدة عندنا أن القرآن نزل على المعنى اللغوي ما لم يكن هناك نقْلٌ (19) ؛ يعني ما لم يكن هناك اصطلاح شرعي فيُحْمَل عليه، فعلى هذا نقول: مثلًا البنت {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] تكلمنا فيها الآن. نقول: هل هذه بنتك؟ ويش الجواب؟ إن قال: نعم، قلنا: إذن ترث منك؛ لأن الله يقول: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] ، وأنت لا تقول بالإرث، ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: وإن قال: لا، قلنا: إذن {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] ، فهي حلال.
طالب: ( ... ) .
الشيخ: هي المشكلة الآن: هل هي ابنتك ولَّا لا؟ حقيقة الأمر أنها ليست ببنتك شرعًا، شرعًا ليست بابنة لك؛ ولهذا جميع أحكام النسب لا تثبت لها، لكني أنا الذي يرجح عندي ما قاله الجمهور -خلافًا للشافعي- أنه إذا كان الرضاع مؤثرًا وهي أن تنمو بلبن امرأتك فتحرم عليك ولَّا لا؟
طالب: بلى.
الشيخ: فكيف بالتي خُلِقت من مائك؟ تكون أحرم وأولى بالتحريم، ففي الحقيقة هذا هو الذي يكسر أدلة الشافعي، وإلا أدلته قوية جدًّا في نظري والعلم عند الله. لكنه واضح، نعم.
الباحث: ثانيًا: لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة ..
الشيخ: لا، ما هي عندنا المصاهرة، اترك المصاهرة، الرضاع ما يحرم المصاهرة على الصحيح ..
الباحث: من جهة المرتضع.
الشيخ: إي من جهة المرتضع، ما هي المصاهرة هذه.
طالب: قوله تعالى: ( ... ) .
الشيخ: هذه في المصاهرة، {حَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} [النساء: 23] هذه من جهة المصاهرة.
طالب: يا شيخ الآن المرتضع ما هو يحرم على أخواته؟