الشيخ: حررها أعطها أهلها -مثلًا- أو ( ... ) وأرسلها لهم، ما دام الرجل يريد الصدقة عليها، لكن الذي قال لي يقول: بناتهم؛ يعني بدون لبس.
طالب: شيخ، إذا كانوا مسلمين ( ... ) ؟
الشيخ: لا، إذا غنموا من الروس.
طالب: إذا غنموا؟
الشيخ: فمعلوم مثلما غنم المسلمون من قبل.
طالب: يجوز أن يشتريها؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: لكن لا كراهة ( ... ) ؟
الشيخ: مين؟
طالب: اللي استنقذها.
الشيخ: ( ... ) .
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
طالب: وإذا أسلمت يعني يدخلها؟
الشيخ: إن أسلمت يدخلها ويتزوجها، المحاكم الشرعية تزوجها.
طالب: ويش السبب ( ... ) ؟
الشيخ: السبب لأنها ما هي زوجة، ما عقد لها ولي ولا هي ملك يمين، كون هذا -مثلًا- يشتريها ويطؤها بهذا الشراء ما هو بصحيح، أما مسألة الزواج إذا لحقت بولاة المسلمين فهذه يزوجها المحاكم الشرعية.
طالب: ما نقول ( ... ) ؟
الشيخ: والحرة الكتابية لا بد من عقد.
طالب: لا يذهب إلى هناك إلا من قلَّ علمه وساء عمله غالبًا؟
الشيخ: الله أعلم، إي نعم.
قال: (وللحر نكاح أَمَة أبيه دون أمة ابنه) نكاح أمة أبيه بشرط ألَّا يكون الأب قد جامعها، فإن جامعها الأب فإنها لا تحل؛ لأنها مما نكح أبوه فلا تحل.
مثال ذلك: هذا رجل له أبٌ غني وعند أبيه جوارٍ؛ إماء، ملك، فأراد هذا الابن أن يتزوج واحدة منهن، فما الحكم؟ يجوز بالشروط السابقة في نكاح الأمة؛ لأنها داخلة في عموم الآية {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] ، وفي عموم قوله: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] .