فهرس الكتاب
طالب: ناس يسألون: هل طلقت امرأتك؟ مجرد سؤال ( ... ) فيقول: هل طلقت امرأتك ولَّا هي ما زالت معك ( ... ) .
الشيخ: لا، عند الخطبة يعني؟
الطالب: عند الخطبة.
الشيخ: لا، هذه معناها الشرط.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: ما لها معنى؛ لأني أخشى أنها تكون وسيلة إلى شرط الطلاق، لو يقول لهم: لا، يمكن ما يُزَوِّجُونه.
طالب: هذا ما يمنع.
الشيخ: ما يمنع، هذه من الشروط الصحيحة.
يقول المؤلف: (فإن خالفه فلها الفسخ) ، (إن خالفه) يعني: خالف هذه الشروط، (ألا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يُخْرِجها من دارها أو بلدها، أو نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها) ، كم المسائل اللي هو عَدّ؟ هو عَدّ ست مسائل، الماتن، لكن الأولى منها؟ ضعيفة لا نعتبرها، فيكون المعتبر من المسائل اللي هو عَدّ الآن خمس مسائل.
(إن خالفه فلها الفسخ) .
طالب: سبع مسائل.
الشيخ: سبع، (ألا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو نقدًا معينًا، أو زيادة في مهرها) ، صح، سبع مسائل، يصح منها ست مسائل.
يقول: (إن خالفه فلها الفسخ) ، قد يستفاد من ظاهر قوله: (إن خالفه) أن المخالفة ليست حرامًا، (إن خالفه) ، ما قال: وتحرُم مخالفته، قال: (فإن خالفه) ، فقد يقال: إن ظاهر كلامه أن مخالفة الشرط ليست حرامًا، وأن الوفاء به؟
طالب: واجب.
الشيخ: لا، ليس بواجب، ولكن الصحيح أن الوفاء به واجب كما سبق، لكن إذا لم يَفِ به سواء قلنا: إن الوفاء سُنّة، أو قلنا: واجب، ولكن خالف.
إذا لم يَفِ به يقول: (فلها الفسخ) .
طالب: يعني يأثم لو ..
الشيخ: يأثم، على القول الراجح: يأثم، أما على المذهب ما يأثم.
(فلها الفسخ) ، (فلها) ، اللام هل هي للإباحة ولَّا للاستحقاق؟
طالب: الاستحقاق.
طالب آخر: للإباحة.
الشيخ: أو لهما جميعًا، يعني: فلها الحق في أن تفسخ، ولها أن تفسخ أيضًا، فالفسخ حق لها؛ إن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ.