فهرس الكتاب

الصفحة 6428 من 12382

قال المؤلف: (وضده بضده) ويش ضده بضده؟ يعني أن غير المعين ليس لها نماؤه، وقلنا: إن غير المعين يشمل الأمرين: ما كان دَينًا في الذمة وما كان مبهمًا في أشياء، المبهم في أشياء مثل شاة من قطيع أو ( ... ) من إبل، أو قفيز من صبرة، الصبرة أظنها معروفة لكم، ويش الصبرة؟ الصبرة الزبرة من الطعام، الكومة من الطعام تُسمى صبرة، والقفيز مكيال معروف، يقول: (وضده بضده) .

طالب: ( ... ) .

الشيخ: قلنا: لو أصدقها ألف ريال وعنده عشرة آلاف ريال ما عنده غيرها فنسبة الألف لعشرة؟

طالب: عشر.

الشيخ: عشر، لو أنه تكسب في هذا المال حتى بلغ مئة ألف قبل الدخول ما نقول إن الربح لها منه شيء؛ لأن لها العشر، نقول: لا؛ لأن هذا غير معين.

طالب: نسبة الألف لعشرة عُشر العُشر.

الشيخ: الألف لعشرة عُشر.

الطالب: نسبة العشرة من المئة عُشر.

الشيخ: ما هي بعشرة ريالات، عشرة آلاف.

طالب: المال المعين المذكور هنا هو الذي ( ... ) ، في النهاية تكسب به ووصل به إلى هذا الرقم.

الشيخ: لا، ما عَيَّن، ما قال مثلًا: ألف ريال من هذه العشرة، لو قال: لك ألف هذا الريال الذي بيدي من هذه العشرة صار مُعينًا.

الطالب: تاجر به بنفس المال.

الشيخ: إي، بنفس المال لكن ما عين، قال ألف ريال في ذمتي، ولهذا لو تلف هذا المال لزمه الألف، حتى لو تلف المال هذا يلزمه الألف.

يقول المؤلف: (وإن تلف قبل القبض فمن ضمانها) ، (إن تلف) الضمير يعود على المعين، (إن تلف) أي المهر المعين إن تلف قبل القبض، قبض أيش؟ قبضها؛ يعني مثلًا عين لها هذا البعير، قال: مهرك هذا البعير، ثم إن البعير مات قبل الدخول من الذي يضمنه؟

طالب: هي.

الشيخ: هي، الزوج ما عليه شيء الآن؛ لأن المهر معين، وتلف على ملكها فليس لها شيء، ولهذا قال: (وإن تلف) قبل القبض (فمن ضمانها) ، والضمير في قوله: (تلف) يعود على المعين.

طالب: ( ... ) (وإن تلف فمن ضمانها) ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت