فهرس الكتاب
الشيخ: أمَّا العدد فإنه لا يزيد على عشر ضربات؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (4) ، والحديث في الصحيح، وعلى هذا في هذا الضرب يكون بهذه المثابة غيرَ مبرِّحٍ وهذا يعود إلى الكيفية، ولا زائدًا على عشرةٍ وهذا يعود إلى الكمية.
طالب: ورد في الحديث يا شيخ ( ... ) ثلاثة أيام؟
الشيخ: يهجرها ثلاثة أيام.
الطالب: ( ... ) إطلاق الحديث ( ... ) في الفراش.
الشيخ: فيجوز ( ... ) ، موضوع الثلاث ( ... ) ، قد يكون هَجْرها في الكلام أشدَّ من الهجر في المضجع.
طالب: ( ... ) عشرة أو تسعة؟
الشيخ: لا، عشرة، من عشرة فأقل.
طالب: في كل مرة يا شيخ ولا عشرة .. ؟
الشيخ: في كل مرة، نعم، ( ... ) ، طيب هذه ثلاث مراتب.
طالب: شيخ، أن يكون الضرب بعيدًا عن الوجه.
الشيخ: إي هذا في المكان في الموضع ( ... ) في الوجه، ولا تبغي مَقاتل، ولا شيء تضرها.
طالب: لكن المحاكم ( ... ) يا شيخ ( ... ) تَعَهُّد.
الشيخ: دعنا من المحاكم، إحنا نبغي نبيِّن الحكم الشرعي، والمحاكم ما علينا منها.