الشيخ: (من ملك أمة يُوطأ مثلها من صغير) ؟
طالب: ( ... ) .
الشيخ: بـ (ملك) ، وإلا المحذوف بيان لمن؟
طلبة: ( ... ) .
الشيخ: طيب، الصواب أنه من ملكها من صغير وذكر وضدهما متعلق بـ (ملك) ، بمحذوف حال بيان لـ (مَنْ) ؛ لأن الكلام الآن: المالك هو اللي يحرم عليه الوطء، ومعلوم أنه لو كان أنثى ما نقول: يحرم عليك الوطء، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأنه ويش قال بعد ذلك؟ قال: (حرم عليه الوطء) ، أي: حرم على المالك وطؤها، فإذا كان أنثى هل نقول: يحرم عليك تطؤها؟ أنثى ملكت أنثى نقول للأنثى المالكة: لا تطئين هذه؟ ! لا، إذن يكون قوله: (من صغير وذكر) متعلقًا بقوله: (مَلَك) ، يعني ملكها من صغير، بأن اشتراها من صغير، رجل اشترى أمة يوطأ مثلها من صغير. يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن، يكون هذا الصغير الذي لم يبلغ له إمام خلَّفهن والده له، فاشترى رجل من إمائه، من إماء هذا الصغير، جائز ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: طيب، يجب على المشتري أن يستبرئها، مع أن الصغير هنا ما يطأ مثله، ولكن يجب أن يستبرئها.
(وَذَكر) معروف.
(وضدهما) ، من ضد الصغير؟ الكبير، وضد الذكر الأنثى، يعني إذا ملكها من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى.
يقول: (حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها) .
(حرم عليه) ، على مَنْ؟
طلبة: على ( ... ) .
الشيخ: المالك، أحسن أن نقول: المالك؛ لأنه قد يُوهب له هبة.
(حرم عليه) أي على المالك (وطؤها) .
(ومقدماته) ، ما هي مقدمات الوطء؟ التقبيل، واللمس، والجماع بدون الفرج، وما أشبه ذلك.
(قبل استبرائها) ، ويأتي إن شاء الله بماذا يكون الاستبراء.
ويش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» (5) ، هذا الدليل، طيب، إذا كان له جار عنده زرع عطشان يحتاج إلى ماء، يجوز أني أسقيه؟ !
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، والحديث؟