فهرس الكتاب

الصفحة 7149 من 12382

الشيخ: إي، يعني إذا تعذرت حسابه، ما أدري والله، لكن على هذا القول ( ... ) ، هل هي إذا تعذرت حسابه مع فقره وهو ما غشها ولا غرَّها أنها تبقى معه يصيبها ما أصابه؛ لأن الرسول لما سُئل عن حق المرأة على زوجها قال: «أَنْ تُطْعِمَهَا مِمَّا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا مِمَّا اكْتَسَيْتَ» (11) .

طالب: ( ... ) .

الشيخ: ( ... ) ، ولكن هل هذا دائمًا، هل هذا دائم؟ ثم إذا قلت: إن هذا ضرر إذا قلت ..

الطالب: ( ... ) .

الشيخ: إي نعم.

يقول: (فلها فسْخ النكاح) وقوله: (أو مسكن) المسكن إذا أعسر به، هل المراد إذا أعسر به مُلكًا أو مُلكًا أو استئجارًا؟ مُلكًا أو استئجارًا؟ لو قالت له: أنتَ الآن الناس كلهم سكنوا عمائر ملك لهم، وأنت تروح تستأجر، الآن أنت معسر، ليش ( ... ) أيش نقول؟ نقول: ليس لها إلا أن تسكن، سواء استئجارًا أو ملكًا.

(إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها، أو المسكن فلها فسخ النكاح) ، ولكن فسخ النكاح بإذن الحاكم ولَّا بدونه؟ فسخ النكاح بإذن الحاكم، لا بد من أن يحكم القاضي بذلك، وقد سبق لنا أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: كل فسخ يتوقف على الحاكم فإنما ذلك عند النزاع، فلو رضي بالفسخ فيما بينهما فلهما ذلك، وقوله هو الصحيح، أن يقال: الحاكم يحتاج إليه متى؟ عند النزاع إذا قالت: أبغي أفسخ، وقال: لا، فأما إذا اتفقا على الفسخ بهذا السبب الْمُبيح له فلا حاجة.

طالب: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ} [البقرة: 228] ( ... ) .

الشيخ: كيف؟ نعم، نقول: لها الإنفاق، لكن: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [الطلاق: 7]

طالب: ( ... ) ؟

الشيخ: ( ... ) ما هو بلازم ( ... ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت