فهرس الكتاب

الصفحة 7954 من 12382

الشيخ: إي، اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم، بعض العلماء يقول: حُكْمه حُكْم اليمين؛ لأن هذه الأمور مكروهة عنده، ولهذا جَعَل فِعْل هذا الشيء كراهته له ككراهته أن يكون يهوديًّا، أو نصرانيًّا، أو شيوعيًّا، أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فيكون حُكْمه حُكْم التحريم؛ تحريم المباح، فيلزمه كفارة يمين، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو مَرْوِي عن ابن عمر وغيره من السلف.

وقال بعض العلماء: إنه لا كفارة عليه؛ لأن هذا ليس يمينًا، وليس في معنى ما وَرَد من اليمين، ولكن الصحيح أنَّ حُكْمه حُكْم اليمين.

طالب: التوبة؟

الشيخ: لا، ما ( ... ) ؛ لأنه نقول: افعله أو لا تفعله وكَفِّر، هو ما قصد الدخول في دين اليهودية والنصرانية.

طالب: شيخ ورد حديث وإن كان غريب الإسناد بما معناه لم يدخل إليه سالم ..

الشيخ: هذا صحيح، هذا إذا قاله قولًا، أما هذا ما قصد هذا القول، قصد الامتناع.

(فَصْلٌ في كفارة اليمين) قال: (يُخَيَّرُ مَنْ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) إلى آخره، (يُخَيَّرُ) ، ويش معنى (يُخَيَّرُ) أي: يفعل

ما يشاء، خَيْرَ الأمرين، وإذا قيل بالتخيير فهل هو تخيير إرادة وتشهِّي، أو هو تخيير مصلحة؟

طالب: الأول.

الشيخ: فيه تفصيل؛ إذا كان المقصود به التيسير على المكلَّف فهو تخيير.

طلبة: تشهِّي.

الشيخ: إرادة وتشهِّي، وإذا كان المقصود به مراعاة المصلحة فهو تخيير مصلحة، انتبهوا لهذا، خيَّر الله عزّ وجل الحانث بيمينه بين هذه الأمور، لماذا؟ للمصلحة ولَّا للتيسير والتسهيل؟ للتيسير والتسهيل، بدليل قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ} [البقرة: 196] ، فإذا كان للتسهيل والتيسير فأنا أفعل ما هو أيسر وأسهل لي.

وقال تعالى في فِدية الأذى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] ، هذا تخيير؛ مصلحة ولَّا تشهِّي؟

طلبة: تشهِّي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت