فهرس الكتاب
الشيخ: أربعة، إذن ما قضاها كما هي.
الطالب: لا هي أساسًا أربعة، لكن لعذر السفر ..
الشيخ: المهم أنها وَجَبَت عليه رباعية ولا ثنائية؟
الطالب: وجبت ثنائية.
الشيخ: طيب، كيف يقضيها؟
الطالب: يقضيها رباعية.
الشيخ: خطأ هذا، ما هو صحيح.
طالب: المذهب يقضيها رباعية، والصحيح أنه يقضيها ..
الشيخ: لكن اللي يقتضيه الحديث: «فَلْيُصَلِّهَا» (4) ؟
الطالب: يقضيها ثنائية.
الشيخ: ثنائية، وبالعكس؛ لو ذكر صلاة حضر في سفر؟
الطالب: حضر في سفر يقضيها رباعية؛ لأنها وجبت في ذمته رباعية.
الشيخ: صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صح، هذا مقتضى الحديث.
هل تُقْضَى جماعةً أو فُرَادَى؟ يعني لو فرضنا أن أناسًا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فُرَادَى؟
طالب: يقضونها جماعة.
الشيخ: جماعة؟ ممكن أن تأخذها من حديث؟
طالب: حديث أبي قتادة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى طلعت الشمس فَقَضَوْهَا (7) .
الشيخ: قضوها جماعة، صحيح، بل ربما نأخذها من قوله: «فَلْيُصَلِّهَا» .
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن نقول: يصلها على الصفة اللي هي عليها، فإذا كانت مما يُشْرَع له الجماعة صلَّاها جماعة، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا) ، يعني يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تَبْتَدِئ بالظهر، صلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر؛ لأنها خمس.
الدليل ممكن أن نأخذها من قوله: «فَلْيُصَلِّهَا» (4) ؛ لأن هذا يشمل عين الصلاة، وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيبي، فمثلًا: الظهر يصليها بين الفجر وأيش؟ والعصر، وحينئذ يكون صلَّاها، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء.