فهرس الكتاب

الصفحة 813 من 12382

الشيخ: أربعة، إذن ما قضاها كما هي.

الطالب: لا هي أساسًا أربعة، لكن لعذر السفر ..

الشيخ: المهم أنها وَجَبَت عليه رباعية ولا ثنائية؟

الطالب: وجبت ثنائية.

الشيخ: طيب، كيف يقضيها؟

الطالب: يقضيها رباعية.

الشيخ: خطأ هذا، ما هو صحيح.

طالب: المذهب يقضيها رباعية، والصحيح أنه يقضيها ..

الشيخ: لكن اللي يقتضيه الحديث: «فَلْيُصَلِّهَا» (4) ؟

الطالب: يقضيها ثنائية.

الشيخ: ثنائية، وبالعكس؛ لو ذكر صلاة حضر في سفر؟

الطالب: حضر في سفر يقضيها رباعية؛ لأنها وجبت في ذمته رباعية.

الشيخ: صحيح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صح، هذا مقتضى الحديث.

هل تُقْضَى جماعةً أو فُرَادَى؟ يعني لو فرضنا أن أناسًا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فُرَادَى؟

طالب: يقضونها جماعة.

الشيخ: جماعة؟ ممكن أن تأخذها من حديث؟

طالب: حديث أبي قتادة لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى طلعت الشمس فَقَضَوْهَا (7) .

الشيخ: قضوها جماعة، صحيح، بل ربما نأخذها من قوله: «فَلْيُصَلِّهَا» .

طالب: نعم.

الشيخ: يمكن نقول: يصلها على الصفة اللي هي عليها، فإذا كانت مما يُشْرَع له الجماعة صلَّاها جماعة، أو لا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يمكن.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا) ، يعني يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تَبْتَدِئ بالظهر، صلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر؛ لأنها خمس.

الدليل ممكن أن نأخذها من قوله: «فَلْيُصَلِّهَا» (4) ؛ لأن هذا يشمل عين الصلاة، وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيبي، فمثلًا: الظهر يصليها بين الفجر وأيش؟ والعصر، وحينئذ يكون صلَّاها، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت