الطالب: أقول: هل يشرع للإنسان إذا كان يعلم أنه سيحصر أو يمنع من الحج أن يذهب إلى الميقات ويعقد النية ( ... ) .
الشيخ: لا، الأفضل ألا يفعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو علم أن قريشا ستصده ما قدم، يكون هذا عبثًا.
طالب: أحسن الله إليك ( ... ) يخاف ألا يتم حجه يعني لمرض أو غيره واشترط، حصل له عذر وتحلل على شرطه، ثم انفرج عنه الطريق يعني.
الشيخ: ثم؟
الطالب: ثم راحلته وجدها.
الشيخ: قل: ثم شُفي.
الطالب: نعم، ماذا عليه؟
الشيخ: ما عليه شيء، تحلل، ما عليه شيء إلا إذا كان حجه فرضًا، ووقت الوقوف باق، يجب عليه أن يؤدي الفرض.
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: لا إذا كان فرضًا، والوقوف لم يفت، يجب عليه أن يحرم لأنه يجب أداء الحج على الفور.
الطالب: ( ... ) التحلل ( ... ) التحلل الأول ( ... ) .
الشيخ: لا ما ( ... ) .
طالب: إذا سافر بعد السعي مباشرة في العمرة، هل عليه طواف وداع؟
الشيخ: لا، هذا ما عليه. ولهذا قال البخاري: باب المعتمر إذا سافر -يعني من حين اعتمر- فلا وداع عليه. واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها (21) ؛ فإن عائشة اعتمرت بعد الحج، لكنها طافت وسعت ومشت.
طالب: بارك الله فيك، إذا مر الرجل بالميقات ثم لبس ثياب الإحرام ولم يعقد نية النسك إلا بعد منتصف الطريق لما قرب من مكة، فهل عليه شيء؟
الشيخ: هذا ترك الواجب، الواجب أن يحرم من الميقات، فلما لم يحرم فقد ترك واجبًا كما علمنا، أن ترك الواجبات فيه دم.
طالب: شيخ بارك الله فيكم، أشكل علي في وجوب القضاء مطلقًا إلا على من اشترط، ما استدل به بعض العلماء.
الشيخ: في الفوات يعني.
الطالب: أو في الإحصار.
الشيخ: لا الإحصار ما وصلنا له، الإحصار الصحيح أنه ما يجب.
الطالب: ويش الفرق؟
الشيخ: الفرق أن هذا قد يكون بتفريط؛ الفوات، فهو من فعله، وأما هذا فليس من فعله، وأيضًا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه أنه يجب عليه القضاء (22) .