فهرس الكتاب
الشيخ: إي، يكون على نصيب المشتري.
الطالب: نعم، ( ... ) ليس له أن ( ... ) .
الشيخ: بعد ما قبضه.
الطالب: له؟
الشيخ: بعد ما قبضه ( ... ) .
الطالب: ( ... ) .
الشيخ: طيب، هذا ( ... ) .
قال المؤلف: (من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة) ، اشرح هذا: (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة) ، ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟
طالب: أنه لا يجوز.
الشيخ: أن يكون في العين نفع.
الطالب: نعم ( ... ) .
الشيخ: منين أخذته؟
الطالب: (وأن تكون العين مباحة النفع) .
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: وأن تكون تلك المنفعة مباحة.
الشيخ: تكون مباحة، أخذها من قوله؟
الطالب: (وأن تكون العين مباحة) ، وأن تكون (من غير حاجة) ( ... ) .
الشيخ: أن تكون (من غير حاجة) ، خرج به؟
الطالب: ما كان لحاجة.
الشيخ: ما كان مباح النفع للحاجة؛ مثل الكلب.
ما مثال الذي لا نفع فيه؟
طالب: آلات اللهو.
الشيخ: لا، الذي لا نفع فيه؟
الطالب: الحشرات.
الشيخ: كالحشرات، أحسنت، وما فيه نفع غير مباح؟
طالب: آلات اللهو.
الشيخ: كآلات اللهو، هل يجوز أن يبيع آلة اللهو ليكسِّرَها ويحولها إلى آلة مباحة؟
الطالب: نعم، يجوز له إذا اشتراها بنية أن يحولها إلى آلات مباحة.
الشيخ: يجوز حال كونها آلة لهو؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؛ لأنه قد يحولها وقد لا يحولها، فنقول للبائع: حولها ثم بعها.
اشترى غرابًا ليصيد عليه؟
الطالب: الغراب ما يصاد به.
الشيخ: لا يصاد به، من أين تأخذ من كلام المؤلف؟
الطالب: من غير حاجة.
الشيخ: لا، ما تدخل في هذا.
الطالب: (أن تكون العين مباحة النفع) ، وهذا لا يباح نفعه.
الشيخ: لا ( ... ) .
طالب: ( ... ) .
الشيخ: من قوله: (التي تصلح للصيد) ، والغراب لا يصلح للصيد. لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصطاد عليه؟
طالب: ورد النص في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (8) .
الشيخ: نعم، صحيح الجواب؟