فهرس الكتاب

الصفحة 9146 من 12382

الشيخ: إي، يكون على نصيب المشتري.

الطالب: نعم، ( ... ) ليس له أن ( ... ) .

الشيخ: بعد ما قبضه.

الطالب: له؟

الشيخ: بعد ما قبضه ( ... ) .

الطالب: ( ... ) .

الشيخ: طيب، هذا ( ... ) .

قال المؤلف: (من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة) ، اشرح هذا: (وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة) ، ما الذي يستفاد من هذا الشرط؟

طالب: أنه لا يجوز.

الشيخ: أن يكون في العين نفع.

الطالب: نعم ( ... ) .

الشيخ: منين أخذته؟

الطالب: (وأن تكون العين مباحة النفع) .

الشيخ: هذه واحدة.

الطالب: وأن تكون تلك المنفعة مباحة.

الشيخ: تكون مباحة، أخذها من قوله؟

الطالب: (وأن تكون العين مباحة) ، وأن تكون (من غير حاجة) ( ... ) .

الشيخ: أن تكون (من غير حاجة) ، خرج به؟

الطالب: ما كان لحاجة.

الشيخ: ما كان مباح النفع للحاجة؛ مثل الكلب.

ما مثال الذي لا نفع فيه؟

طالب: آلات اللهو.

الشيخ: لا، الذي لا نفع فيه؟

الطالب: الحشرات.

الشيخ: كالحشرات، أحسنت، وما فيه نفع غير مباح؟

طالب: آلات اللهو.

الشيخ: كآلات اللهو، هل يجوز أن يبيع آلة اللهو ليكسِّرَها ويحولها إلى آلة مباحة؟

الطالب: نعم، يجوز له إذا اشتراها بنية أن يحولها إلى آلات مباحة.

الشيخ: يجوز حال كونها آلة لهو؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؛ لأنه قد يحولها وقد لا يحولها، فنقول للبائع: حولها ثم بعها.

اشترى غرابًا ليصيد عليه؟

الطالب: الغراب ما يصاد به.

الشيخ: لا يصاد به، من أين تأخذ من كلام المؤلف؟

الطالب: من غير حاجة.

الشيخ: لا، ما تدخل في هذا.

الطالب: (أن تكون العين مباحة النفع) ، وهذا لا يباح نفعه.

الشيخ: لا ( ... ) .

طالب: ( ... ) .

الشيخ: من قوله: (التي تصلح للصيد) ، والغراب لا يصلح للصيد. لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصطاد عليه؟

طالب: ورد النص في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ» (8) .

الشيخ: نعم، صحيح الجواب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت